تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الحرارة وطرد عدمها فحق التعبير في المقام ان يقال إن الامر بالشيء عين النهى عن الضد العام له اى تركه ولعله مراد القائل بالعينية . الخامس الضد الخاص للواجب قسمان منه تكويني كانقاذ الغريق واطفاء الحريق فإنهما لا يجتمعان معا وان لم يكن وجوب شرعي ومنه تشريعي كالأكل مع الصلاة فإنه ناش عن اعتبار مانعيته للصلاة شرعا وكإزالة النجاسة مع الصلاة لاعتبار الفعل الكثير مانعا فيها فإن كان المراد اقتضاء الامر للنهي عن ضده النهى النفسي المستقل الموجب للعقاب على مخالفته فإذا ترك المكلف الصلاة واكل شيئا فعليه عقابان لترك الصلاة وفعل الضد ويكون القسمان في محل النزاع لان اعتبار الشارع مانعية شئ في الصلاة يوجب التضاد ومنشأ لترتب العقاب على تركها وعقاب آخر على فعل الضد للنهي عنه مستقلا وان كان المراد من النهى عن الضد الخاص الأعم من النفسي والغيري بان يكون الامر بالشيء موجبا للنهي عن ضده وان كان نهيا غيريا لا يترتب عليه العقاب ينبغي خروج الضد الشرعي عن محل النزاع لان النهى الغيري عنه مقتضى الامر ثبوتا واثباتا لما عرفت من أن التكليف المقيد بعدم شيء كالأكل في الصلاة مثلا يقتضى النهى عن هذا الشيء لأنه معنى تقييده بعدمه فالصلاة المقيدة بعدم الضحك المأمور بها يقتضى امرها النهى عن الضحك بهذا المعنى فالبحث اما ان يكون في اثبات النهى النفسي للضد عن الامر واما في اثبات النهى الغيري بان يكون الامر موجبا لاشتراط
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 241 | الشيخ محمد باقر الكمرئي