مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية ؟
وإذا اتضح ما تقدم في تحرير النزاع نستطيع أن نفهم أنه في أي قسم من أقسام المباحث الأصولية ينبغي أن تدخل هذه المسألة .
وتوضيح ذلك :
شرح
الأحكام الشرعيّة من شأنه تعالى فإذا وجدت وجدت في عالم واحد هو عالم الفعليّة .
التفسير الثالث : ان الحكم الشرعي بوجوب المقدمة هو حكم موجود فعلي كسائر الأحكام الشرعيّة المضروبة في لوح الشريعة . وهذا التفسير هو الصحيح .
التنبيه الثالث : إن عنوان البحث وإن كان مختصا بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة إلا أنه مما لا ريب فيه أن مناط البحث يشمل الملازمة بين استحباب ذي المقدمة واستحباب المقدمة فالمسألة واقعا غير مختصة بالوجوب وإن كان العنوان مختصا كما هو الحال في كثير من المسائل .
واما شمول البحث لمقدمة الحرام حتى تكون الملازمة بين حرمة ذي المقدمة وحرمة نفس المقدمة فمحل كلام وتفصيل .
قوله ( ره ) : ( نستطيع أن نفهم أنه من أي قسم من أقسام المباحث . . . ) .
أقول : يقع الكلام في مقامين .
المقام الأول : في إثبات أنها مسألة أصوليّة . فنقول إن هذه المسألة قد تصاغ بصياغتين .
الأولى : أن مقدمة الواجب واجبة أم لا .
الثانية : ان وجوب ذي المقدمة يستلزم وجوب المقدمة أم لا .
فعلى الصياغة الأولى تكون المسألة فقهية كسائر المسائل الفقهيّة مثل الصلاة واجبة أم لا . أذية المؤمن حرام أم لا .