تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
فإن استدلال الإمام بقول علي عليه السّلام لا يكون إلا إذا كان له مفهوم ، وهو : إذا لم تركض الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل .

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء :

ومن لواحق مبحث ( مفهوم الشرط ) مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر ، وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا . وهذا
شرح
في المراد ولا شك في المراد هنا لعلمنا بمراد الإمام ( ع ) . وجوابه اننا نشك في مراد الإمام ( ع ) هل مراده الاستدلال بالقرينة أو يريد الاستدلال بطبيعة الجملة الشرطيّة فنجري اصالة عدم القرينة كي تكون الرواية ظاهرة في الثاني . قوله ( ره ) ( فإن استدلال الإمام ( ع ) بقول الإمام ( ع ) . أقول : وجه انه لا يكون استدلاله ( ع ) إلا بالمفهوم هو ان الإمام ( ع ) حكم أولا بحرمة الاكل عندما لا تتحرك الذبيحة واستدل على ذلك بقول علي ( ع ) الذي منطوقه هو جواز الأكل عند تحرك الذبيحة ولا يخفى ان هذا المنطوق لا يدل على حكم الإمام ( ع ) وانما يدل على حكم الإمام ( ع ) مفهوم كلام علي ( ع ) وهو ( عدم جواز الأكل عند عدم تحرك الذبيحة ) . قوله ( ره ) ( ومن لواحق مبحث مفهوم الشرط . . . ) . أقول : عللوا كون هذا البحث من اللواحق بأنه مبني على القول بمفهوم الشرط إذ لو لم نقل بمفهوم الشرط لم يكن في المقام اي اشكال ولم يقع بين الشرطيتين التعارض الآتي . ولكن قد يعترض عليهم بأن الاشكال والتعارض يقع إذا فرض ان الشرطيتين معهما قرينة على الدلالة على المفهوم . ومن ثم يقع بينهما التعارض الآتي بيانه حتى لو لم نقل بدلالة الشرطية بطبعها على المفهوم . فانقدح ان هذا البحث انما يكون من اللواحق في الجملة الشرطية المجردة عن القرينة الدالّة على المفهوم . قوله ( ره ) ( ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر . . . ) .