تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

[ تتمة المقصد الأول مباحث الألفاظ ]

الباب الثالث النّواهي وفيه خمس مسائل :

1 - مادة النهي

والمقصود بها كلمة ( النهي ) كمادة الأمر . وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل . أو فقل - على الأصح - إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه ، ولازم ذلك طلب الترك ، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه . وهي - كلمة النهي - ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل ، والمقصود في النهي الإلزام بالترك . وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة ، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب .
شرح
قوله ( ره ) : ( والمقصود بها كلمة النهي كمادة الأمر . . . ) . أقول : الكلام في النهي كالكلام في الأمر حرفا بحرف مادة وصيغة وكل ما ذكرناه هناك جار هنا فلا حاجة إلى الإعادة والتطويل فمادة النهي دالة على الطلب المضمن معنى الفصل ولهذا يتعدى بعن فيقال نهيته عن كذا بمعنى منعته عن كذا منعا تشريعيا والمنع والفصل يحتاج إلى قوة مادية أو معنوية ولذا لا يصدر النهي إلا من العالي على نحو العلو كما مر تفصيليه في مادة الأمر .