تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
بالوصف مرة ويتجرد عنه أخرى ، حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه .
شرح
واما ثبوت الحكم على الموضوع عند انتفاء القيد فليس من المفهوم . وكذا انتفاء الحكم لعدم الموضوع فليس من المفهوم لأنه سالبة بانتفاء الموضوع وهي غير مثمرة عند العرف . فالمفهوم لا بد فيه من أركان . الأول : انتفاء الحكم . الثاني : كون الانتفاء عن الموضوع الموجود . الثالث : كون الانتفاء عند انتفاء القيد . ومن هنا نقول إن في نحو ( الرجل الفقير يجب اكرامه ) يمكن تحقق الأركان الثلاثة اي انتفاء الحكم عن موضوعه الثابت عند انتفاء القيد اي ( الرجل غير الفقير لا يجب اكرامه ) . واما في نحو ( الفقير يجب اكرامه ) فلا يمكن تحقق الأركان الثلاثة إذ لا يوجد موضوع للحكم غير الفقير فعند انتفاء الفقير لا يكون في يدنا اي موضوع حتى ندعي انتفاء الحكم عنه فإن انتفاء الفقير يستلزم زوال الموضوع وعدم بقاء شيء يقبل الحكم وبالتالي يكون انتفاء الحكم لانتفاء الموضوع . فظهر انه لا بد من فرض الصفة معتمده على موصوف حتى يفرض زوال الصفة وبقاء الموصوف فينفى عنه الحكم إن قلنا بالمفهوم . أقول : وهذا الدليل لا يخفى ضعفه إذ يرد عليه ايرادان . الأول : ان يدعى وجود الموضوع حتى في نحو ( الفقير يجب اكرامه ) وذلك لأن وجود الموضوع امر عرفي والعرف يرى أن الموضوع هو الرجل فكأنه قال ( الرجل الفقير يجب اكرامه ) . الايراد الثاني : ان المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الوصف سواء انتفى عن الموضوع الذي ثبت له الوصف أو عن غيره ولا موجب للالتزام بكون الانتفاء عن الموضوع الذي ثبت له الوصف .
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 125 | الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي