تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المفيد في شرح أصول الفقه — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

المقدمة

وفيها مباحث :

1 - موضوع المقصد الثالث :

من التمهيد المتقدم في بيان المقصود من ( مباحث الحجّة ) يتبيّن لنا : أن الموضوع
شرح
1 - موضوع المقصد الثالث : قال فضيلة الأستاذ الشيخ هادي آل الشيخ راضي « حفظه الله » : « المقصود بالحجّة هو : كلّ شيء يصلح أن يكون دليلا لإثبات الحكم الشرعي » . س : ما هو موضوع هذا المقصد ؟ ج : موضوعه هو : ما يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي . وكلّ ما يمكن أن يكون دليلا في هذا المقصد نبحث عن دليليّة وحجّية هذا الدليل . ومن الواضح : أن الدليليّة من جملة الأحكام والمحمولات العارضة على الموضوع فعند ما نقول : القياس حجّة أم لا ؟ أو الظواهر حجّة أم لا ؟ أو خبر الواحد حجّة أم لا ؟ فخبر الواحد هو الموضوع ، وكونه حجّة هو المحمول ، ففي هذا المقصد يقع الكلام في إثبات هذا المحمول للموضوع . ومن هنا يتبين : أنّ موضوع هذا المقصد هو ذات الدليل ، والغرض من هذا المقصد إثبات الدليليّة له أو نفيها عنه . وبعبارة أخرى : ليس موضوع هذا المقصد هو الدليل المفروغ عن دليليته ؛ بل موضوع هذا المقصد هو ذات الدليل قبل الفراغ عن دليليته وحجيّته . وفي قبال هذا القول يوجد قولان : القول الأول : وهذا القول منسوب إلى صاحب القوانين . ومحصّله : أن موضوع هذا المقصد هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة لا ذات الدليل بما هو هو موضوعا لهذا المقصد ، وهو ما عبّرنا عنه بالدليل المفروغ عن دليليته وحجّيته . فعلى هذا الرأي واجه صاحب القوانين إشكال ومحصّله كالتالي : يلزم من قول صاحب القوانين خروج هذا المقصد عن علم الأصول ؛ لأن هذا البحث ليس بحثا عن عوارض الموضوع ، وإنّما هو بحث عن إثبات ذات الموضوع ، ومن الواضح : أنّ كلّ شيء يثبت ذات الموضوع لا يعتبر من مسائل ذلك العلم ، وإنّما يعتبر من المبادئ التصورية لذلك العلم ، بل كلّ ما يكون
المفيد في شرح أصول الفقه — صفحة 9 | ابراهيم اسماعيل الشهركاني