المقدمة
وفيها مباحث :
1 - موضوع المقصد الثالث :
من التمهيد المتقدم في بيان المقصود من ( مباحث الحجّة ) يتبيّن لنا : أن الموضوع
شرح
1 - موضوع المقصد الثالث :
قال فضيلة الأستاذ الشيخ هادي آل الشيخ راضي « حفظه الله » :
« المقصود بالحجّة هو : كلّ شيء يصلح أن يكون دليلا لإثبات الحكم الشرعي » .
س : ما هو موضوع هذا المقصد ؟
ج : موضوعه هو : ما يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي . وكلّ ما يمكن أن يكون دليلا في هذا المقصد نبحث عن دليليّة وحجّية هذا الدليل . ومن الواضح : أن الدليليّة من جملة الأحكام والمحمولات العارضة على الموضوع فعند ما نقول :
القياس حجّة أم لا ؟
أو الظواهر حجّة أم لا ؟
أو خبر الواحد حجّة أم لا ؟
فخبر الواحد هو الموضوع ، وكونه حجّة هو المحمول ، ففي هذا المقصد يقع الكلام في إثبات هذا المحمول للموضوع . ومن هنا يتبين : أنّ موضوع هذا المقصد هو ذات الدليل ، والغرض من هذا المقصد إثبات الدليليّة له أو نفيها عنه .
وبعبارة أخرى : ليس موضوع هذا المقصد هو الدليل المفروغ عن دليليته ؛ بل موضوع هذا المقصد هو ذات الدليل قبل الفراغ عن دليليته وحجيّته .
وفي قبال هذا القول يوجد قولان :
القول الأول : وهذا القول منسوب إلى صاحب القوانين .
ومحصّله : أن موضوع هذا المقصد هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة لا ذات الدليل بما هو هو موضوعا لهذا المقصد ، وهو ما عبّرنا عنه بالدليل المفروغ عن دليليته وحجّيته .
فعلى هذا الرأي واجه صاحب القوانين إشكال ومحصّله كالتالي :
يلزم من قول صاحب القوانين خروج هذا المقصد عن علم الأصول ؛ لأن هذا البحث ليس بحثا عن عوارض الموضوع ، وإنّما هو بحث عن إثبات ذات الموضوع ، ومن الواضح : أنّ كلّ شيء يثبت ذات الموضوع لا يعتبر من مسائل ذلك العلم ، وإنّما يعتبر من المبادئ التصورية لذلك العلم ، بل كلّ ما يكون