تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المفيد في شرح أصول الفقه — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
نعم في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي . 5 - ألا يكون الدليلان متزاحمين ، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي ، وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة ، وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق في موردهما ، ولكن الفرق في جهة الامتناع ؛ فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان ، وفي التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان . ولا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق ، كما سيأتي . 6 - ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر ( 1 ) . 7 - ألا يكون أحدهما واردا على الآخر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) المراد من الحكومة هو : إخراج بعض الأفراد عن موضوع العام أو إدخاله فيه تنزيلا وتعبدا . وبعبارة أخرى نقول : تارة : الحكومة توسع موضوع الحكم كما إذا ورد دليل « لا صلاة إلّا بطهور » ثم يقول : « الطواف صلاة » ، هنا وسع موضوع الحكم الأول بالتنزيل إذ نزل الطواف منزلة الصلاة ، وعليه : يأخذ الطواف أحكام الصلاة من الطهارة وغيرها . وتارة : تكون الحكومة مطبقة لموضوع الحكم ، وذلك كما إذا ورد دليل « الربا حرام » ثم يقول : « لا ربا بين الوالد وولده » ، فإن الكلام الثاني ناظر إلى موضوع الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده نفيا تعبديا . وعليه : فلا تعارض بين الدليلين فيقدم الحاكم بالحكومة . ( 2 ) والمراد من الورود هو : إخراج بعض الأفراد عن موضوع العام أو إدخاله فيه حقيقة ، ولكن بعناية التعبد من الشارع . ومثاله : دليل الأمارة الواردة على أدلة الأصول العقلية كالبراءة وقاعدة الاحتياط وقاعدة التخيير ، فإن موضوع البراءة العقلية عدم البيان ، والأمارة بيان بالتعبد فيرتفع موضوع البراءة رفعا حقيقيا تعبديا . وكذلك في قاعدة الاحتياط ، فإن موضوعها عدم المؤمن من العقاب ، والأمارة بمقتضى دليل حجيتها مؤمنة من العقاب ، فيرتفع موضوع القاعدة رفعا حقيقيا وتعبديا . وكذلك الحال في قاعدة التخيير ، فإن موضوعها الحيرة في الدوران بين المحذورين ، والأمارة بمقتضى دليل حجيتها مرجحة لأحد الطرفين فترتفع الحيرة التي هي موضوع القاعدة . فلا تعارض في المقام بل يتقدم دليل الوارد على المورود ، ومثال آخر : دليل صحة إجارة الشيء المباح ودليل حرمة دخول الجنب في المسجد ، فإنه على ضوء هذين الدليلين لا يجوز استئجار الجنب لدخول المسجد ؛ إذ الدليل الثاني إذا أثبت حرمة إدخال الجنب في المسجد انتفى موضوع الدليل الأول - وهو كون الشيء مباحا - وبانتفائه ينتفي حكمه بصحة الإجارة ، فالدليل الثاني إذا : وارد على الدليل الأول بمعنى : أنه رافع لموضوعه . هذا بالنسبة إلى الرفع أي : ارتفاع موضوع الدليل الأول . وبارتفاعه يرتفع حكمه . - وأما بالنسبة إلى إثبات وإدخال فرد في موضوع العام ، وتوسعة حكمه فهو : دليل جواز الإفتاء استنادا