تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المفيد في شرح أصول الفقه — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

[ الشهرة لغة ]

إن الشهرة لغة : تتضمن معنى ذيوع الشيء ووضوحه . ومنه قولهم : شهر فلان سيفه ، وسيف مشهور .

[ الشهرة في الاصطلاح على قسمين ]

وقد أطلقت ( الشهرة ) باصطلاح أهل الحديث : على كل خبر كثر راويه على وجه لا يبلغ حد التواتر . والخبر يقال له حينئذ : ( مشهور ) ، كما قد يقال له : ( مستفيض ) . وكذلك يطلقون ( الشهرة ) باصطلاح الفقهاء : على كل ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسألة الفقهية ، فهي عندهم لكل قول كثر القائل به في مقابل النادر . والقول يقال له : ( مشهور ) ، كما أن المفتين الكثيرين أنفسهم يقال لهم : ( مشهور ) ، فيقولون : ذهب المشهور إلى كذا ، وقال المشهور بكذا . . . وهكذا ( 1 ) . وعلى هذا ، فالشهرة في الاصطلاح على قسمين :

1 - ( الشهرة في الرواية ) :

وهي كما تقدم : عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا يبلغ حد التواتر ( 2 ) ، ولا يشترط في تسميتها بالشهرة أن يشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء أيضا ، فقد يشتهر وقد لا يشتهر . وسيأتي في مبحث التعادل والتراجيح أن هذه الشهرة من أسباب ترجيح الخبر على ما يعارضه من الأخبار ، فيكون الخبر المشهور حجة من هذه الجهة .

2 - ( الشهرة في الفتوى ) :

وهي كما تقدم : عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعي ، وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم ( 3 ) .
شرح
الشهرة : ( 1 ) الشهرة لغة وعرفا ، وعند الفقهاء : الشيوع والظهور . ( 2 ) وبعبارة أخرى : الشهرة من حيث الرواية بمعنى : اشتهار الرواية بين الرواة بكثرة نقلها وضبطها في كتب الحديث على وجه لا يبلغ حد التواتر . ( 3 ) الشهرة الفتوائية التي هي محل الكلام فعلا ، والمراد بها هنا اشتهار الفتوى بحكم بدون العلم