تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ولكن تقدّمت المناقشة في هذه الجهة ، فالعمدة هو المنع من بقاء النسبة بعد التخصيص ، وأنّ عملية التخصيص سابقة في الرتبة على عملية تعارض العموم من وجه ، ومع عملية التخصيص يكون الأوّل أخصّ مطلقاً من الثاني ، لا أنّه يعارضه معارضة العموم من وجه ، لأنّ هذه المعارضة متفرّعة على إحراز المراد الواقعي من الأوّل ، والمفروض أنّ ما هو أخصّ منه يوجب كون المراد الواقعي منه هو خصوص مورد الاجتماع ، فلاحظ وتدبّر فيما علّق على الكفاية في هذه العبارة . وعلى كلّ حال ، إنّ ما أفاده في الكفاية من أنّ التخصيص لا يغيّر النسبة ، وأنّه لو فرض كون مورد انفراد أحدهما قليلًا جدّاً كان ذلك موجباً لتقدّمه على الآخر ، لا يكون نتيجته إلّا تقدّمه على الآخر لا أنّه يتقدّم عليه وعلى ذلك الخاصّ . كما أنّه لا يرد عليه النقض بما لو لم يكن مورد الانفراد قليلًا ، بدعوى أنّه لو قدّم الآخر عليه مع فرض كون المخصّص قد أخرج عنه مورد الانفراد لسقط ذلك العام بالكلّية ، وفي الحقيقة ينبغي أن يكون الخاصّ وهو يحرم إكرام فسّاق العلماء والعام الآخر وهو قوله : يستحبّ إكرام العدول كلاهما في قبال أكرم العلماء ، ويعامل معاملة التباين ، لأنّ الأوّل أخرج منه فسّاق العلماء ، والثاني لو قدّم يخرج عدولهم . وإنّما قلنا إنّه لا يرد عليه النقض المذكور ، لأنّ سقوط العام في المثال الذي استثناه لو قدّم عليه طرفه لا يكون إلّا من ناحية تقديم طرفه عليه ، كان الخاصّ موجوداً أو لم يكن ، بخلاف غيره ممّا يكون فيه موارد الانفراد كثيرة ، فإنّه لو قدّم عليه طرفه لم يكن ذلك موجباً لسقوطه إلّا إذا كان الخاصّ مساعداً لذلك الطرف في إخراج موارد الانفراد ، وحينئذٍ يجتمع كلّ من الطرف والخاصّ في قبال العام