تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
المطلق ، بل يبقى الأوّل مع الثاني على حالهما من كون النسبة هي العموم من وجه ، فربما قدّم الأوّل على الثاني ، وربما قدّم الثاني على الأوّل وحينئذٍ تكون النتيجة هي سقوط الأوّل بالمرّة لسقوطه في مورد انفراده بواسطة الدليل الثالث ، وسقوطه في مورد اجتماعه مع الثاني بواسطة الدليل الثاني . نعم ، لو كان مورد انفراد الأوّل وهو العالم الفاسق قليلًا جدّاً ، بأن يكون العالم الفاسق منحصراً بواحد مثلًا ، تعيّن تقديم الأوّل على الثاني في مورد اجتماعهما وهو العالم العادل ، لا من جهة انقلاب النسبة ، بل من جهة أنّه لو قدّم الثاني عليه حتّى مع قطع النظر عن تخصيصه بالثالث لكان من التخصيص المستهجن . وملخّصه : هو أنّ الأوّل يكون مقدّماً على الثاني في هذه الصورة حتّى لو لم يكن الثالث موجوداً ، لما مضى شرحه من أنّ أحد العامين من وجه إذا كان مورد انفراده قليلًا يكون نصّاً في مورد الاجتماع . وعمدة ما يرد عليه : أنّه بعد تسليم بقاء نسبة العموم من وجه بعد التخصيص بالثالث ، يكون المثال المزبور خارجاً عمّا نحن فيه من تعارض العموم من وجه مع وجود المخصّص لأحدهما ، لأنّ العرف يرى أنّ قوله : يجب إكرام العلماء المفروض أنّ جميعهم عدول ما عدا شخصاً واحداً أخصّ مطلقاً من قوله : يستحبّ إكرام العدول . لكن يمكن دفع هذه الدعوى ، بل إنّهما متعارضان بالعموم من وجه بحسب النظر العرفي ، غير أنّ هناك دعوى أُخرى وهي تعيّن تقديم الأوّل على الثاني ، لأنّ العكس يوجب التخصيص المستهجن ، أو لأنّ الأوّل يكون نصّاً في مورد الاجتماع .
أصول الفقه — صفحة 96 | الشيخ حسين الحلي