تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
والكتب التي عليها المعوّل وإليها المرجع « 1 » . وقد نقلت هذه الرواية الشريفة على طولها من نسخة خطّية من كتاب العيون مصحّحة عليها آثار القدم ، لأنّ جميع فقراتها لا تخلو عن شاهد لما ذكرناه فهي أوّلًا بيّنت أنّ ما خالف الكتاب ليس بحجّة وأنّه ليس بصادر عنهم ، وكذلك ما خالف السنّة الالزامية من الأوامر والنواهي والفرائض وإن لم يكن مخالفاً للكتاب ، وأنّه لا ترخيص في المخالفة في مثل ذلك ولا توسعة فيه ، فلو ورد ما يكون مشتملًا على مثل تلك المخالفة وجب طرحه ، سواء كان له معارض أو لم يكن ، أمّا ما يكون من السنّة من قبيل المستحبّ والمكروه وقد ورد ما يدلّ على الترخيص في ذلك ، وكان ذلك الوارد متّفقاً عليه ، بحيث إنّه يرويه من كان راوياً لذلك الأمر أو النهي ، فلا بأس بالأخذ به من باب التسليم ، بل لا يجوز ترك الأخذ به من باب عدم التسليم أو العناد والإنكار . ثمّ أفادت الرواية ضابط التعارض ، وأنّه يلزم عرضهما أوّلًا على الكتاب ، فإن كان فيه ما يوافق أحدهما وجب الأخذ به وطرح الآخر ، ولو لم يكن في الكتاب شيء من ذلك وجب عرضهما على السنّة ، فإن كان فيها أمر أو نهي إلزامي وجب الأخذ بما وافقها منهما وطرح الآخر ، وإن لم يكن فيها إلّا الأمر الاستحبابي أو النهي الكراهتي وكان أحد الخبرين مخالفاً لذلك الأمر الاستحبابي أو لذلك النهي الكراهتي ، كان مفاد ذلك الخبر هو الترخيص في ذلك المستحبّ أو ذلك المكروه ، وكان المورد حينئذ هو مورد الحكم منهم عليه السلام وقولهم بأنّه يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأحدهما وبأيّهما شئت وسعك ، ونحو ذلك من عبائرهم عليهم السلام في التخيير والتوسعة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 115 / أبواب صفات القاضي ب 9 ، ذيل ح 21 .