تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أثر وهو كونه مستلزماً لإجمال دليل آخر ، كان دليل التصديق شاملًا ، كما في مثل لا تكرم بعض العلماء بالقياس إلى عموم أكرم العلماء . أمّا إذا كان هناك أثر آخر وهو نفي الثالث ، فلا مانع من وجوب التصديق في كلّ منهما ، فيكون كلّ منهما محكوماً بالصدور وهو معنى الحجّية من حيث السند ، غاية الأمر أنّه لا يمكن العمل بمدلوله المطابقي ، لكن مدلوله الالتزامي قابل للعمل ، وكفى به أثراً لوجوب التصديق . فيكون الحاصل أنّ كلًا من هذين الخبرين صادر لكن لا يمكن العمل بمدلوله المطابقي ، لأنّ فرض إمكان العمل بمدلوله المطابقي كافٍ في صحّة الحكم بصدوره . نعم ، يمكنك أن تقول : إنّ المدلول المطابقي لم تقم حجّة عليه لأجل وجود المعارض ، وليس ذلك عبارة عن الحكم بأنّ هذا الخبر غير صادر بحسب مدلوله المطابقي وصادر بحسب مدلوله الالتزامي ، بل معناه أنّ هذا المتن صادر وإن لم يمكننا العمل بمدلوله المطابقي ، لكفاية مدلوله الالتزامي في الحكم بصدوره . ولأجل ذلك لو اشتملت الرواية على جملتين إحداهما غير معمول بها ، تكون تلك الرواية حجّة ومشمولة لدليل وجوب التصديق ، فيقولون إنّ اشتمال الرواية على ما لا يقول به أحد لا يضرّ بحجّيتها بالقياس إلى الجملة الأُخرى ، ولا محصّل لذلك إلّا الحكم بصدور تمام المتن ، غير أنّه لا يمكن العمل بإحدى جملتيه ، لعدم القول بمقتضاها ، بخلاف الجملة الأُخرى وهي كافية في الحكم بصدور ذلك المتن برمّته .