الأفهام الردية التي لا تفرّق بين مفاهيم الألفاظ ومصاديقها الخ .
ولا يرد عليه : أنّ لازم ذلك هو جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية بعد التخصيص ، فإنّ المانع من ذلك أمر آخر غير تعنون العام بعنوان ما عدا الخاصّ ، وحاصل ذلك الأمر هو قصور الأدلّة الاجتهادية - كالعموم مثلًا - عن التعرّض لمرتبة الشكّ الطارئ بعد أداء الأدلّة الاجتهادية وظيفتها ، أعني بذلك مرتبة الشكّ في أنّ هذا الفرد هل هو داخل في مؤدّى ذلك الدليل الاجتهادي الذي هو العام وأنّه من جملة ما بقي تحته ، أو أنّه داخل في مؤدّى الدليل الاجتهادي الآخر الذي هو الخاصّ بعد فرض [ أن ] قد علمنا بالدليل الاجتهادي حكم كلّ من بقي ومن خرج ، وإن شئت فراجع ما حرّرناه في مبحث العموم من ذلك « 1 » .
ولكن لا يخفى أنّ البناء على ذلك يوجب هدم أكثر مبانينا في باب العموم والخصوص ، فراجع تلك المباحث خصوصاً ما يتعلّق بمناظرة الكفاية في أنّ الاستثناء لا يوجب تعنون العام بعنوان خاصّ بل بكلّ عنوان هو غير العنوان الخاصّ ، فالتحقيق : أنّ الاستثناء يكون موجباً لكون موضوع الحكم هو ما عدا المستثنى .
وهذه الشبهة التي ذكرناها هنا ، وهي أنّ الاستثناء لا أثر له إلّا إخراج المستثنى ، وانحصار حجّية العموم في واقع الباقي ، لا فيما هو داخل تحت عنوان ما عدا المستثنى المعبّر عنه هنا بغير الذهب والفضّة ، إنّما هي في الاستثناء في القضايا الخارجية ، دون القضايا الأحكامية التي هي قضايا حقيقية لا يسري الحكم منها إلى الأفراد إلّا بواسطة ما ينطبق عليها من العناوين الكلّية .
وما أفاده صاحب الجواهر قدس سره من قوله : وأمّا تقدير غير الدرهم والدينار
هامش
( 1 ) راجع المجلّد الخامس من هذا الكتاب ، الصفحة : 144 وما بعدها .