تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
قوله : لا ضمان في العارية إلّا عارية الدينار . ومن الواضح أنّ الجزء السلبي في كلّ منهما وإن لم يكن معارضاً للجزء السلبي في الأُخرى ، كما أنّ الجزء الايجابي في كلّ منهما ليس بمعارض للجزء الايجابي في الأُخرى ، إذ لا منافاة بينهما ، لكن الجزء الايجابي في كلّ منهما ينافي الجزء السلبي في الأُخرى ، فإنّ قوله : في عارية الدينار ضمان ينافي قوله : لا ضمان في عارية غير الدرهم ، وهكذا قوله : في عارية الدرهم ضمان ينافي الجزء السلبي من الأُخرى وهو قوله : لا ضمان في عارية غير الدينار . وحيث إنّ عين أحد المتباينين أخصّ مطلقاً من نقيض الآخر ، كان الجزء الايجابي من كلّ منهما أخصّ مطلقاً من الجزء السلبي من الأُخرى ، فيكون مقدّماً عليه ، وتكون النتيجة أنّ عارية غير الدرهم لا ضمان فيها إلّا عارية الدينار ، وعارية غير الدينار لا ضمان فيها إلّا عارية الدرهم . ويكون المتحصّل هو عدم الضمان في العارية إلّا عارية الدرهم والدينار ، ويكون هذا المتحصّل منهما بمنزلة رواية واحدة قائلة إنّه لا ضمان في عارية غير الدرهم والدينار ، وتقابلها الرواية القائلة إنّه لا ضمان في عارية غير الذهب والفضّة ، وحيث إنّ الذهب والفضّة أعمّ مطلقاً من الدرهم والدينار ، وكانت النسبة بين عين الأعمّ ونقيض الأخصّ هي العموم من وجه ، فلا جرم يكون بين الجزء الايجابي لرواية الفضّة والذهب وهو قوله : في عارية الذهب والفضّة ضمان ، والجزء السلبي لرواية الدرهم والدينار وهو قوله : لا ضمان في عارية غير الدرهم والدينار عموم من وجه ، لاجتماعهما في الحلي المصوغة من أحدهما ، فإنّها يصدق عليها أنّها فضّة وذهب ويصدق عليها أنّها غير الدرهم والدينار ، فيتعارضان في ذلك ، وينفرد الأوّل منهما في عارية نفس الدرهم والدينار ، فإنّه
أصول الفقه — صفحة 108 | الشيخ حسين الحلي