تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الركين فيما حرّره عنه السيّد سلّمه اللَّه ، فلاحظ وتأمّل . قال الأُستاذ العراقي في رسالته المطبوعة المعمولة في مسألة اللباس المشكوك : ومنها استصحاب صحّة الصلاة على تقدير الوجود قبل لبسه ، بتقريب أنّه لو صلّى لكانت صلاته صحيحة والآن صحيح ، بناءً على كون تبدّل عدم المشكوك بوجوده من ( قبيل ) حالات الصلاة لا من مقوّماتها عرفاً . وتوهّم أنّ صحّة الصلاة بمعنى موافقة أجزائها للأمر بها في ظرف تحقّق بقية الشرائط وجودية أم عدمية مقطوع البقاء فلا شكّ فيه ، والصحّة الفعلية الملازمة لعدم شرطية شيء فيها من الأوّل مشكوك . وبعبارة أُخرى : أنّ الصلاة إنّما تقع تمام الموضوع للصحّة في ظرف كونها تام الأجزاء والشرائط ، وهذا المعنى محرز بنحو الإجمال سابقاً ، وأمّا في الآن اللاحق لا تكون الصلاة تمام الموضوع للصحّة مع احتمال المانعية ، مدفوع بأنّ ذلك كلّه مبني على حكم العرف بمغايرة موضوع الصحّة في الحالتين عرفاً ، وهو كما ترى « 1 » . فقد أخذ الصحّة حكماً شرعياً ، وجعل موضوعه هو الصلاة ، وجعل وجود الصلاة شرطاً في هذا الحكم ، وجعل الحكم بصحّتها في حال عدم لبس المشكوك قطعياً وفي حال لبسه مشكوكاً ، وسحب الصحّة المتيقّنة من الصلاة بدونه إلى الصلاة معه ، ثمّ استشكل من ذلك بالمغايرة بين الصلاتين ، ثمّ أجاب عنه بالوحدة العرفية بينهما . وهذه الأُمور السبعة كلّها محلّ نظر وتأمّل ، وكيف يمكن سحب هذا الحكم الشرعي الذي هو الصحّة من الصلاة بدون ذلك اللباس إلى الصلاة معه مع أنّهما موضوعان ، سواء كان المراد بذلك كلّي الصلاة بدون ذلك اللباس ومع ذلك
هامش
( 1 ) رسالة في اللباس المشكوك ( المطبوعة في ذيل روائع الأمالي ) : 155 .