بعض حالات موضوعه - ممّا لا شاهد عليها ، فإنّ الاستصحاب ليس هو إلّا عبارة عن جرّ الحكم السابق من زمان اليقين به إلى زمان الشكّ في بقائه ، سواء كان منشأ الشكّ في بقائه هو احتمال نسخه ، أو كان هو تبدّل بعض حالات موضوعه ، ولعلّها راجعة إلى دعوى كون النسخ تخصيصاً بحسب الأزمان وأنّه من مقولة الدفع لا الرفع ، كما أنّ دعوى كون أصالة عدم النسخ أصلًا مستقلًا غير راجع إلى الاستصحاب ممّا لا شاهد عليها ، ولو فرضنا الشكّ في نسخ نفس الاستصحاب - أعني نسخ مفاد « لا تنقض اليقين » - نلتزم بعدم إمكان الحكم ببقاء هذا الحكم .
مضافاً إلى ما عرفت من أنّا لو سلّمنا كون استصحاب عدم النسخ أصلًا مستقلًا ، لم يكن ذلك بقاض بحجّية المثبت منه ، الذي هو منشأ الإشكال في استصحاب الحكم من ناحية تبدّل الحالة .
فالحقّ : هو أنّ استصحاب الحكم التعليقي - أعني الحرمة المعلّقة على الغليان - حاكم على استصحاب حلّيته الفعلية ، سواء كان منشأ الشكّ في بقاء ذلك الحكم التعليقي هو احتمال نسخه ، أو كان منشأ الشكّ في بقائه هو احتمال مدخلية تلك الحالة فيه أعني العنبية التي تبدّلت إلى الزبيبية ، كما سيأتي توضيحه إن شاء اللَّه تعالى « 1 » .
[ الكلام في كون الحلّية محدودة شرعاً بالغليان وعدمه ]
بقي الكلام في كون الحلّية محدودة شرعاً بالغليان وعدمه ، فإن قلنا بكونها ناشئة عن ملاك محدود بالغليان ، كما أنّ ملاك الحرمة منحصر بوجود الغليان ، تعيّن الأوّل ، وإن قلنا بأنّ ملاك الحلّية في نفسه غير محدود بذلك ، غايته أنّه إذا وجد الغليان يتولّد منه ملاك التحريم ، وإذا رأينا الشارع قد حكم بالحرمة عند الغليان علمنا أنّ ملاك التحريم أقوى من ملاك الحلّية ، وحينئذٍ يكون ارتفاع
هامش
( 1 ) راجع التنبيه الآتي في الصفحة : 60 وما بعدها .