لكي يتسنّى لنا بعد التعذّر استصحاب وجوب الأربعة الذي كان في ضمن وجوب الخمسة ، فلاحظ وتأمّل .
قوله : ولكن فرض وجود الموضوع لا يتوقّف على فرض تمكّن المكلّف من الجزء في أوّل الوقت وطروّ العجز بعد انقضاء مقدار من الوقت ، فإنّ المفروض أنّ التمكّن من الجزء المتعذّر ليس من مقوّمات الموضوع وإلّا لم يجر الاستصحاب رأساً ، فالذي يحتاج إليه في المقام هو فرض دخول الوقت مع كون المكلّف واجداً لشرائط التكليف ، فيستصحب وجوب بقيّة الأجزاء عند تعذّر البعض ولو في أوّل الوقت - إلى قوله - فتأمّل « 1 » .
لا يخفى أنّه كيف يمكن أن يستصحب وجوب بقيّة الأجزاء مع عدم سبق اليقين به ، وفرض دخول الوقت لا ينفع ما لم يكن دخوله موجباً لتكليفه ، وإنّما نحتاج إلى فرض التمكّن من الجزء الخامس عند دخول الوقت لا من جهة أنّه من مقوّمات الموضوع ، بل من جهة أنّه بدونه لا يمكن فرض التكليف بالخمسة كي يمكننا أن نقول : وجبت الأربعة في ضمن الخمسة والآن هي باقية على وجوبها بحكم الاستصحاب ، فإنّ المستصحب وإن كان هو الحكم الكلّي إلّا أنّه لا بدّ في مقام الحكم ببقائه بالاستصحاب من فرض وجوده ولو على نحو القضية الحقيقية بحيث يكون الحكم ببقائه معلّقاً على فرض تحقّقه سابقاً ، بمعنى كون الاستصحاب تعليقياً لا أنّ الحكم المستصحب تعليقي ، والمفروض أنّ فرض وجود الحكم سابقاً يتوقّف على فرض التمكّن من الجزء الخامس . وأمّا الحكم الكلّي التعليقي مع قطع النظر عن فرض وجوده فهو غير قابل للاستصحاب فيما نحن فيه إلّا في قبال احتمال النسخ .
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 562 .