تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
بشرط عدم القدرة ليكون التردّد بينهما من قبيل الوجوب بشرط شيء وهو القدرة على الخامس والوجوب بشرط لا وهو عدم القدرة على الخامس ، بل إنّما هو من التردّد بين كون الوجوب مشروطاً بالقدرة على الخامس وكونه غير مشروط بذلك فتكون المقابلة بينهما من قبيل المقابلة بين الوجوب المشروط والوجوب المطلق . الأمر الثالث : أنّه من قبيل الفرد المردّد بين المطلق فهو باقٍ والمشروط فهو مرتفع ، وقد عرفت أنّه أجنبي عن الفرد المردّد ، لما عرفت من كون الوجوب واحداً بالذات ، وإنّما كان الشكّ في بقائه وارتفاعه من جهة أمر آخر زائد على ذات الوجوب وهو كونه مطلقاً أو مشروطاً ، وهذا هو الذي أوجب الشكّ في بقائه وارتفاعه ، وليس هو من قبيل الفرد المردّد وإلّا لكان كلّ مشكوك البقاء من قبيل الفرد المردّد . الأمر الرابع : أنّه من قبيل الشكّ في المقتضي ، وقد عرفت إمكان الجواب عنه بأنّ الشكّ في البقاء لمّا كان مستنداً إلى حادث من الحوادث وهو تعذّر الخامس ، كان من قبيل الشكّ في المسقط وهو المعبّر عنه بكونه من قبيل الشكّ في الرافع ، بمعنى الشكّ في رافعية الموجود . الأمر الخامس أن يقال : إنّه من قبيل الشكّ في بقاء الموضوع ، لأنّ وجوب الأربعة حينما كان الخامس مقدوراً إنّما هو متوجّه إلى القادر على الخامس ، ونحن نحتمل أنّ كونه كذلك - أعني قادراً على الخامس - قد أُخذ على نحو الموضوعية ، فيكون استصحاب الوجوب المذكور مع هذا الشكّ من قبيل استصحاب الحكم مع الشكّ في الموضوع . والجواب عن هذا الإشكال : هو أنّ القدرة على الخامس على تقدير كونها