تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ويقرّر النظير بوجهين الخ . قلت : لا يخفى أنّه سدّ باب الاحتمال الذي أفاده في الجواهر بأصالة العدم ليمتنع إرجاع الإشارة إلى قوله : « أيّما رجل » ، ويتعيّن إرجاعه إلى قوله : « فإن وهبه » الخ . وفيه : أنّه بعد البناء على أنّ قوله عليه السلام : « إنّما هذا » الخ إشارة إلى قوله : « فإن وهبه قبل حلّه بشهر » الخ ، أعني من وهب ثمّ حال الحول ، فإنّه لا يجب عليه الزكاة ، فهو في ذلك نظير من أفطر ثمّ سافر في أنّه لا يجب عليه الكفّارة ، وكما أنّ هذا يجوز له السفر بعد الافطار فكذلك ذلك يجوز له الهبة قبل الحول ، أو أنّه لو وهب قبل الحول يجوز له ترك الزكاة ، وحاصله : أنّه عليه السلام أوّلًا شبّه من وهب قبل الحول ثمّ حال عليه الحول في عدم وجوب الزكاة عليه بمن أفطر ثمّ سافر في عدم وجوب الكفّارة عليه ، ثمّ ثانياً شبّهه بمن سافر ثمّ أفطر بعد السفر في عدم وجوب الكفّارة عليه . ولكن لا يخفى أنّه إنّما يصحّ التشبيه الأوّل إذا كان خروجه قبل الزوال ، وحينئذٍ فيدلّ على ما أفاده السيّد من أنّ الوجوب للامساك غير متحقّق قبل الخروج المذكور ، بأن يكون ذلك الخروج كاشفاً عن أنّه لم يكن الصوم واجباً عليه فيما مضى من النهار ، ولكن الرواية دلّت على تقييد السفر بكونه في آخر النهار الكاشف عن تحقّق وجوب الصوم فيما مضى المستلزم لوجوب الكفّارة ، وحينئذٍ لا بدّ من إرجاع الإشارة إلى قوله السابق : « أيّما رجل له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » الخ ، ليتساويا في كون ذاك تجب عليه الزكاة وهذا تجب عليه الكفّارة ، وأنّ الفرار بعد تعلّق الوجوب غير نافع ، وحينئذٍ لا بدّ من فرض ذاك قد