تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
المأخوذ في قولنا : أكرم العلماء في كلّ يوم ، بين كون مصبّه هو الاكرام وكون مصبّه هو الوجوب ، فإنّه على الأوّل يبقى على ما هو ظاهر فيه من كون العموم شمولياً ، بخلاف ما لو قلنا إنّ مصبّه هو الوجوب ، فإنّه حينئذ ينقلب إلى معنى دوام الوجوب واستمراره . لكن يمكن القول حينئذ بأنّ ظهور هذه الكلمة في العموم الشمولي القاضي بتكثّر ما هو المظروف لها حسب تعدّدها ، يمنع من احتمال كونها راجعة إلى نفس الوجوب القاضي برفع اليد عن مقتضاها من تعدّد ما هو المظروف لها وتكثّره بتكثّرها ، كلّ ذلك مع تسليم ما أُفيد من أنّه لا معنى للتكثّر في الوجوب ولو بحسب ما يتعلّق به ، فتأمّل .

[ مصبّ العموم الزماني في الأحكام الوضعية ]

قوله : لأنّ مفاد قوله تعالى :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
ليس وجوب الوفاء به تكليفاً ، وحرمة التصرّف فيما انتقل عن المتعاقدين . . . الخ « 1 » . يمكن أن يقال : إنّ مفاده الأمر بالوفاء بابقاء العقد بحاله وعدم فسخه ، وذلك - أعني المنع التكليفي من الفسخ - موجب لعدم نفوذه ، لكون المنع الشرعي المولوي من الفسخ موجباً لسلب السلطنة عليه شرعاً ، فلا يتوقّف الالتزام بكون الأمر بالوفاء تكليفياً مولوياً على الالتزام بتعلّقه بالمنع من التصرّفات فيما انتقل عنه ، ليكون التمسّك باطلاقه إلى ما بعد الفسخ تمسّكاً به في الشبهة المصداقية . ولو بنينا على ما أفاده قدس سره من رجوع العموم الأزماني إلى نفس الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي ، لسقط التمسّك بعموم
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
إلّا فيما يكون من قبيل احتمال التخصيص الأفرادي ، وانحصر الرجوع في موارد الشكّ في التخصيص الأزماني أو في المقدار الزائد إلى استصحاب حكم العام في الأوّل
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 549 .