إنّ كلّ زمان يتحقّق فيه وجوب الإكرام ونحكم بأنّه يجب فيه الاكرام ، ولا يتوقّف التمسّك بالعموم المذكور على إحراز الوجوب .
وهكذا الحال لو كان مفاد العموم الأزماني هو أنّ الوجوب موجود في كلّ آن ، فإنّه عبارة أُخرى عن قولنا : إنّ كلّ زمان موجود فيه الوجوب .
نعم لو قيل : إنّ الوجوب لإكرام كلّ عالم يمنع عن ضدّه في كلّ آن ، امتنع التمسّك بهذا العموم في الزمان الذي نشكّ في تحقّق الوجوب فيه ، والسرّ في ذلك : هو أنّ العموم الأزماني لم يؤخذ في نفس الوجوب ، وإنّما أُخذ في أثر من آثاره وهو اقتضاؤه النهي عن ضدّه ، وهذا بخلاف ما نحن فيه من أخذ العموم الأزماني في ناحية نفس الوجوب ، وحينئذٍ فلو أردنا صوغ قضية كلّية من هذا المثال لقلنا إنّ كلّ زمان من الأزمنة يكون وجوب الشيء فيه قاضياً بحرمة ضدّه ، فلو حصل لنا الشكّ في ذلك في زمان من الأزمنة ، تمسّكنا بذلك العموم الأزماني وحكمنا عليه بأنّ الوجوب فيه قاض بالنهي عن الضدّ . وهذا لا يكون إلّا بعد إحراز وجود الوجوب في ذلك الزمان ، وهكذا الحال في كلّ ما يدخل في الجملة وكان دخوله فيها بنحو العموم ، فلاحظ وتأمّل .
والخلاصة : أنّ محصّل التمسّك بالعموم في مورد الشكّ هو أخذ المورد صغرى وأخذ ذلك العموم كبرى ، فلو قال : يجب في كلّ آن أو أنّ الوجوب ثابت في كلّ آن ، وحصل لنا الشكّ في هذا اليوم وأنّه هل يتحقّق فيه الوجوب أو لا ، أخذناه صغرى وأخذنا ذلك العموم كبرى ، وقلنا : هذا اليوم آن من الآنات ، وكلّ آن فيه وجوب ، فهذا الآن فيه وجوب . وهكذا في العموم المكاني فيما لو قلنا :
الرمّان - مثلًا - موجود في كلّ بستان ، وشككنا في وجوده في بستان خاصّ ، لقلنا :
إنّ هذا المحلّ بستان ، وكلّ بستان فيه رمّان ، فهذا المحل فيه رمّان . وهكذا الحال
أصول الفقه — صفحة 326
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٣٢٦