لوحظ في نفس الوجوب ، بحيث إنّه كان من قبيل الحكم على ذلك الوجوب بأنّه دائمي أو أنّه ثابت في جميع الأزمنة والآنات ، وحينئذٍ نقول : إنّ قول الآمر : أكرم العلماء ، يتضمّن جعل إيجابات متعدّدة حسب تعدّد أفراد العالم ، بحيث يكون قوله : أكرم كلّ عالم ، بمنزلة قوله : جعلت وجوب إكرام زيد ووجوب إكرام عمرو ووجوب إكرام خالد ، إلى آخر الأفراد ، سواء كان ذلك على نحو الاستغراق أو كان على نحو المجموعية ، ويكون كلّ واحد من هذه الأحكام الواردة على تلك الأفراد مهملًا من حيث الزمان ، بحيث إنّه لا يفيد إلّا ثبوت الحكم في الجملة ، من دون تعرّض لكونه في جميع الآنات أو في بعض دون بعض ، وقد تقرّر في محلّه أنّ القضية المهملة في قوّة الموجبة الجزئية .
ثمّ إنّه لو قال بعد ذلك : إنّ هذا الحكم الذي هو الوجوب ثابت في كلّ آن أو إنّه ثابت دائماً ، كان محصّل ذلك هو الحكم على كلّ واحد من تلك الوجوبات بأنّه ثابت في كلّ آن أو أنّه ثابت دائماً ، ويكون ملخّص ذلك أنّ وجوب إكرام زيد ثابت في كلّ آن أو أنّ وجوب إكرامه دائمي . وهكذا وجوب إكرام عمرو ووجوب إكرام خالد ، إلى آخر الأفراد ، ويكون كلّ واحد من هذه الأحكام الواردة على تلك الأفراد بالنسبة إلى الزمان من قبيل الموجبة الكلّية .
فلو ورد دليل ثالث يدلّ على عدم وجوب إكرام زيد العالم دائماً ، بحيث يكون بالنسبة إلى الزمان من قبيل السالبة الكلّية المناقضة للمهملة التي هي في حكم الجزئية ، كان زيد المذكور خارجاً موضوعاً عن الدليل الثاني المتكفّل لكون وجوب إكرام العلماء دائمياً ، لفرض عدم وجوب إكرام زيد المذكور ، فلا يكون داخلًا فيما يفيده الدليل الثاني من كون وجوب إكرام العالم دائمياً ، بل يكون خارجاً عنه خروجاً موضوعياً . نعم خروجه عن الدليل الأوّل القائل إنّه يجب
أصول الفقه — صفحة 312
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٣١٢