تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وقابل بين التحريرين وتأمّل . والعمدة من هذه الأُمور هو الأمر الأوّل ، فإنّا لو تسامحنا في عبارة هذا التحرير أعني قوله : فإنّه لم يؤخذ العموم الزماني على نحو العام المجموعي بحيث يكون مجموع أيّام العمر أو السنة موضوعاً لإكرام واحد مستمرّ الخ « 1 » ، وحملنا العام المجموعي على الدوام والاستمرار ، بمعنى كون الاكرام إكراماً واحداً مستمرّاً ، كما فسّره به بقوله : بحيث الخ ، كما ستعرف في مثال الامساك الواحد المظروف لزمان واحد وهو ما بين الفجر إلى الغروب « 2 » ، أو الوفاء الواحد من حين العقد إلى آخر الدهر كما سيأتي شرحه في التعليق الآتي إن شاء اللَّه ، لم يكن مجال للتمسّك بذلك العام الأزماني ، إذ لا يكون في البين عام أزماني ، وإنّما هو فعل واحد منطبق على زمان واحد ، فلا عموم في ناحية الزمان كي يتمسّك به في مقام الشكّ في أصل الخروج ، أو في المقدار الزائد على ما تيقّن خروجه ، ولازم ذلك هو انحصار العموم الأزماني بالاستغراقي والمجموعي المصطلح ، الذي هو عبارة عن نفس ما في العام الاستغراقي من لحاظ آنات الزمان آناً فآناً ، ولحاظ الاكرامات الموجودة في هاتيك الآنات المتكثّرة بتكثّرها كلًا على حدة ، وتعلّق الأمر بها . غايته أنّه يعتبر في العام المجموعي زيادة على اللحاظ المذكور لحاظ تلك الآنات وهاتيك الاكرامات مجتمعة ومنضمّاً بعضها إلى بعض في مقام الإيجاد ، على حذو لحاظ أجزاء الواجب الارتباطي التي لا يكون معنى الارتباط فيها إلّا عبارة عن تقيّد كلّ منها بالاجتماع مع البواقي ، ولا ريب أنّه بعد لحاظ الآنات
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 537 - 538 . ( 2 ) راجع ما يذكره قدس سره في الحاشية الآتية في الصفحة : 407 وما بعدها .