يجري في الزمان الأوّل ، لأنّه لم يكن مسبوقاً بحكم العام ، أمّا في الوسط أو الأخير فهو مبني على كون الزمان في المتعلّق قيداً لا ظرفاً ، أمّا لو أخذ ظرفاً فالظاهر أنّه لا مانع من استصحابه فتأمّل ، كما في استصحاب وجوب الصوم فيما بين الغروب والمغرب .
اللهمّ إلّا أن يكون المراد هو أنّ الزمان لمّا كان مفرّداً للفعل الواحد ، وموجباً لتعدّده حسب تعدّد الآنات ، كان كلّ واحد من أفراد الاكرامات موضوعاً مستقلًا ، فيكون الزمان فيه قيداً لا ظرفاً . فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه لأنّه من قبيل إجراء حكم من فرد إلى فرد آخر ، ثمّ لمّا كان الدليل قد أخرج الاكرام الواقع في الآن الأوّل ، كان ذلك عبارة أُخرى عن كون آنات الزمان قيداً فيه ، لأنّه إخراج من تلك الاكرامات التي فرّدها الزمان ، وحينئذٍ يكون الزمان في حكم الخاصّ قيداً ، فلا يجري الاستصحاب في كلّ من حكم الخاصّ عند الشكّ في التخصيص الزائد ، وحكم العام عند الشكّ في أصل التخصيص ، هذا .
ولكن قال السيّد سلّمه اللَّه فيما حرّره عنه قدس سره : توضيح ذلك : أنّ الزمان إذا أُخذ في ناحية المتعلّق ظرفاً أو قيداً استغراقياً أو مجموعياً ، فقد عرفت أنّ الحكم يرد عليه ، والعموم الزماني كالأفرادي يكون في مرتبة سابقة عليه ، فكما أنّ خروج بعض الأفراد لا يضرّ بالتمسّك به في غيره ، فكذلك خروج بعض الأزمنة لا يضرّ بالتمسّك به في غيره ، فإنّ المفروض أنّ كلّ زمان مشمول للحكم كالأفراد ، فإذا خرج بعض الأزمنة عن العموم كما في مورد خيار الغبن ، فلا مانع عن التمسّك في غيره بالعموم . ولو فرضنا مانعاً عن التمسّك به فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب أيضاً في الآن الثاني فيما كان الزمان مأخوذاً قيداً ، فإنّ الشكّ حينئذ لا يكون في البقاء ، بل في حدوث حكم آخر لفرد آخر كما هو
أصول الفقه — صفحة 308
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٣٠٨