تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
المسبوق بالوجوب هو الآن المتوسّط أو الآن الأخير غير المسبوقين بالتخصيص ، فيتأتّى فيه احتمال إجراء استصحاب الوجوب الذي هو حكم العام ، لكنّه منعه قدس سره لكونه من قبيل تسرية الحكم من موضوع إلى آخر . ولا يخفى أنّ كون ذلك من قبيل تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع ، مبني على أنّ أخذ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق عبارة أُخرى عن أخذ الزمان قيداً فيه . ويمكن التأمّل في ذلك ، فإن أخذ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق ، يجتمع مع احتمال أخذه فيه على نحو الظرفية ، وحينئذٍ فلا مانع من جريان استصحاب حكم العام فيه . والحاصل : أنّ الذي يظهر ممّا أُفيد في هذه الجهة الثانية أمران : الأوّل : أنّ أخذ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق ملازم لكون ذلك العموم استغراقياً لا مجموعياً ، وقد عرفت أنّه يمكن المنع منه لإمكان أخذه مجموعياً ، كما في الصوم المعتبر فيه التتابع مثل صوم الشهرين في الكفّارة ، وصوم الأيّام الثلاثة في الحجّ والسبعة بعد الرجوع من الحجّ ، بل في صوم اليوم الواحد ، فإنّ عمومه لكلّ واحد من آنات اليوم لا يكون إلّا مجموعياً ، مع كون الزمان مأخوذاً في المتعلّق الذي هو الامساك لا في الوجوب ، لكن قد عرفت أنّ جلّ غرضه قدس سره هو استظهار الاستغراقية لا تعيّنها ، فلاحظ . الأمر الثاني : أنّه لو أُخذ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق ، كان ذلك موجباً لعدم إمكان إجراء الاستصحاب فيه ، لا استصحاب حكم الخاصّ ولا استصحاب حكم العام ، وقد عرفت أنّ عدم إمكان إجراء استصحاب الحكم الخاصّ مبنيّ على أخذ الزمان في الخاصّ قيداً لا ظرفاً ، فلو أُخذ الزمان فيه ظرفاً لم يكن مانع من استصحاب حكم الخاصّ ، أمّا استصحاب حكم العام فهو لا