[ الاستصحاب التعليقي ]
قوله : الأمر الثاني : الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام كالحنطة والعنب والحطب ونحو ذلك من العناوين ، تارةً يستفاد من نفس الدليل أو من الخارج أنّ لها دخلًا . . . الخ « 1 » .
أفاد حسبما حرّرته عنه قدس سره أنّ الحالات اللاحقة للموضوع إمّا أن تكون مغيّرة للحقيقة ، كما في مثل صيرورة الكلب ملحاً ، وإمّا أن تكون موجبة لارتفاع التسمية عرفاً ، كما في مثل العنب إذا صار زبيباً والخشب إذا صار فحماً ، وإمّا أن لا تكون موجبة لهذا ولا لذاك ، كما في الحنطة إذا صارت دقيقاً مثلًا .
أمّا التغيير الموجب لتغيّر الحقيقة ، فلا شبهة في عدم لحوق الحكم المجعول لتلك الحقيقة إذا طرأها مثل هذا التغيير ، فالكلب إذا صار ملحاً لا تلحقه الأحكام المجعولة للكلب .
وأمّا الحالة التي لا يكون التغيير إليها موجباً لاختلاف الاسم والعنوان ، فلا شبهة في سراية الحكم إلى ما تغيّر منها ، فإنّ الحلّية اللاحقة للحنطة لاحقة لها بجميع حالاتها الطارئة عليها ، من كونها دقيقاً أو عجيناً أو خبزاً ونحو ذلك من الحالات .
وأمّا الحالة المغيّرة للاسم دون الحقيقة ، فإن فهم من لسان الدليل ولو بواسطة القرائن الخارجية - ومنها مناسبة الحكم والموضوع - كون الحكم معلّقاً
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 458 .