تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وأمّا في صورة العلم بتاريخ الكرّية ، فلأنّ استصحاب العدم في طرف الكرّية وإن لم يكن جارياً لكونها معلومة التاريخ ، إلّا [ أنّ ] استصحاب عدم الملاقاة إلى ما بعد الكرّية لا يجري أيضاً ، لما عرفت من أنّه لا أثر له ، وحينئذٍ فتدخل المسألة فيما أُحرزت الملاقاة فيه ولم يحرز فيه الكرّية حال الملاقاة ، والمختار له قدس سره هو الحكم بالنجاسة في مثل ذلك ، لعدم إحراز ما علّق عليه الحكم بالطهارة وعدم الانفعال ، وهو عنوان الكرّية الذي هو عنوان وجودي . وأمّا في صور المسبوق بالكرّية الذي طرأه الملاقاة والقلّة ، فقد عرفت أنّه في صورة العلم بتاريخ الملاقاة والجهل بتاريخ القلّة أنّ الحكم عنده قدس سره هو الطهارة ، لاستصحاب الكرّية إلى ما بعد الملاقاة . وأمّا عكسها وهي صورة العلم بتاريخ القلّة والجهل بتاريخ الملاقاة ، فالاستصحاب لا يجري في طرف القلّة لكونها معلومة التاريخ ، كما أنّه لا يجري في طرف الملاقاة بأن يقال : الأصل هو عدم الملاقاة إلى ما بعد القلّة ، لعدم ترتّب الأثر على عدم الملاقاة قبل القلّة إلّا باعتبار لازمه ، وهو وقوعها في زمان القلّة ، وحينئذٍ فتدخل هذه المسألة في العنوان المشار إليه ، ويكون الحكم عنده قدس سره هو النجاسة لعدم إحراز عنوان الكرّية عند الملاقاة . أمّا لو كان كلّ من القلّة والملاقاة مجهول التاريخ ، فإنّ الظاهر هو الحكم بالطهارة ، لما عرفت من استصحاب بقاء الكرّية إلى ما بعد الملاقاة ، القاضي بكون الملاقاة في حال الكرّية ، وأنّ استصحاب عدم الملاقاة إلى ما بعد القلّة لا يجري لعدم ترتّب الأثر عليه ، لكنّه قدس سره قد حكم في هذه الصورة بالنجاسة كما