تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ممتدّة إلى الإسلام ناظرين إلى الإسلام ، وأنّه هل هو ممتد العدم إلى حين الموت . ولا يخفى أنّ هذه الشبهة نقلها عنه السيّد ( سلّمه اللَّه تعالى ) في الحقائق « 1 » في مسألة الحادثين اللذين يراد استصحاب عدم أحدهما في زمان الآخر ، وقال في ص 507 : وهذه الشبهة في غاية المتانة ، وكفى بها مانعاً من جريانه في المقام لإثبات عدم أحد الحادثين إلى زمان حدوث الآخر إجمالًا « 2 » ثمّ نقلها عنه في الحادثين المترافعين اللذين يراد استصحاب كلّ منهما مثل الحدث والوضوء ، وضعّفها بقوله : وفيه أنّ مرجع الشكّ في الامتداد إلى احتمال كلّ الخ « 3 » ، كما أنّه نقلها عنه في المستمسك في تعاقب مثل الحدث والوضوء ، وضعّفها بقوله : وفيه أنّه لا ريب في حصول الشكّ في امتداد الخ « 4 » . والظاهر أنّها إنّما تتأتّى في الحادثين المراد استصحاب عدم كلّ منهما ، مثل موت المورّث وإسلام الوارث ، ولا تجري في مثل الوضوء والحدث ، فلاحظ وتأمّل . ثمّ لا يخفى أنّ الأُستاذ العراقي قدس سره قد تعرّض في مقالته « 5 » للشبهة في مثل موت المورّث وإسلام الوارث ، وقرّرها بنحو آخر نقلناه عنه في هذه الأوراق الآتية رقم 15 « 6 » فلاحظ .
هامش
( 1 ) حقائق الأُصول 2 : 506 . ( 2 ) حقائق الأُصول 2 : 507 . ( 3 ) حقائق الأُصول 2 : 511 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 499 . ( 5 ) مقالات الأُصول 2 : 421 - 422 . ( 6 ) [ لم نعثر على هذا الذي أشار قدس سره إليه ، ولعلّه كان ضمن السقط في عبارته الآتية في الصفحة : 232 فلاحظ ] .
أصول الفقه — صفحة 208 | الشيخ حسين الحلي