من باب احتمال الانفصال ، ويكون حال هذه الشبهة في هذا المقام حال الشبهة في العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الأطراف ، والجواب عنها في المقام هو الجواب عنها في ذلك المقام .
وإن أمكن الجواب عنها في خصوص هذا المقام بأن يقال : إنّ محلّ الكلام في الحادثين المسبوقين بالعدم مع فرض الشكّ في تقدّم أحدهما على الآخر ، فيكون لنا حينئذ شكّان أحدهما الشكّ في أنّ الموت هل هو موجود في زمان الإسلام أو لا ، والشكّ الثاني هو أنّ الإسلام هل هو موجود في زمان الموت أو لا ، ونحن إذا أردنا أن نجري الاستصحاب في أحد هذين الحادثين لا بدّ أن نجريه بالقياس إلى الشكّ الذي هو في ناحيته ، دون الشكّ الذي هو في ناحية الآخر فنقول :
إذا أردنا أن نجري الاستصحاب في عدم الموت إلى زمان حدوث الإسلام يكون منظورنا هو نفس [ كون ] عدم الموت باقياً في عمود الزمان إلى زمان حدوث الإسلام ، أمّا كون زمان الإسلام نفسه مشكوكاً ومردّداً بين كونه الساعة الأُولى أو الساعة الثانية ، فذلك إنّما هو في ناحية استصحاب عدم الإسلام لا في ناحية استصحاب عدم الموت .
وبالجملة : إنّ كون زمان الإسلام مردّداً إنّما هو مولّد للشكّ في حدوثه في الساعة الأُولى الذي يكون موجباً لجريان الاستصحاب في عدمه ، ونحن في هذه المرتبة - أعني مرتبة إجراء استصحاب العدم في الموت إلى زمان الإسلام - لا ننظر إلى زمان الإسلام مردّداً ومشكوكاً ، بل ننظر إليه مفروض التحقّق في الواقع في زمانه الذي وقع وحدث فيه ، ونقول : إنّ عدم الموت مشكوك إلى ذلك الزمان ، فنجرّ عدم الموت الذي كنّا متيقّنين به قبل الساعة الأُولى إلى ذلك الزمان
أصول الفقه — صفحة 200
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٢٠٠