تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
موت المورّث عن إسلام الوارث أو مقارنته به أو غير ذلك من العناوين الانتزاعية ، والمقارنة إمّا بمفاد كان التامّة أو بمفاد كان الناقصة ، ففي جميع هذه الوجوه والاحتمالات لا يمكن إحراز الشرط ، بل في بعضها [ يمكن ] إحراز عدمه ، وهو ما لو أُخذت المقارنة بمفاد كان التامّة . وعلى كلّ حال ، يكون الحكم هو عدم الإرث ، هذا كلّه في صورة العلم بتاريخ الموت والشكّ في تاريخ الإسلام . ولو انعكس الأمر بأن كان تاريخ الإسلام معلوماً في أوّل شهر رمضان مثلًا وكان تاريخ موت المورّث مجهولًا ، فعلى الأوّل من وجوه المانعية وهو كون الخارج من العمومات اجتماع موت المورّث وكفر الوارث ، ينبغي أن يحكم بالإرث ، لأنّ استصحاب عدم الموت إلى ما بعد إسلام الوارث محرز لعدم المانع ، وكذلك الحال على الوجه الثاني وهو كون المانع هو كون الموت متّصفاً أو مقترناً بكفر الوارث . وفيه تأمّل ، لإمكان القول بعدم إحراز عدم المانع ، ومع الشكّ في تحقّق المانع يكون التمسّك بالعموم ساقطاً لكونه من قبيل التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية ، خلافاً لما قدّمناه « 1 » في المناقشة مع صاحب الجواهر قدس سره . نعم على الوجه الثالث من الوجوه المانعة ، وهو كون المانع هو نفس المقارنة بمفاد كان التامّة ، التي يكون أصالة عدمها بمفاد ليس التامّة محرزاً لعدم المانع ، فتجري عمومات الإرث ، هذا كلّه على تقدير المانعية . وأمّا على تقدير شرطية الإسلام ، فإن كان الشرط هو مجرّد اجتماع الإسلام وحياة المورّث كما أفاده شيخنا قدس سره ، كان استصحاب الحياة إلى ما بعد إسلام
هامش
( 1 ) في الصفحة : 149 .
أصول الفقه — صفحة 171 | الشيخ حسين الحلي