تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
عنه قدس سره في هذا المقام وهذا نصّه : وهو أنّ زمان ما هو مجهول التاريخ في نسبة ما هو معلوم التاريخ إليه إن أُخذ موضوعياً ، بحيث كان الملحوظ في النسبة المذكورة هو نسبة ما هو معلوم التاريخ إلى نفس زمان ما هو مجهول التاريخ من التقدّم والتأخّر والمقارنة ، ونحو ذلك من العناوين الانتزاعية ، ولو مثل كون ما هو معلوم التاريخ في حال ما هو مجهول التاريخ ، فذلك خروج عن الفرض ، حيث إنّ فرض الكلام إنّما هو إذا لم يكن الأثر مترتّباً على ذلك الأمر الانتزاعي ، بل كان الأثر مترتّباً على نفس الاجتماع في الزمان . وإن أُخذ زمان مجهول التاريخ في نسبة ما هو معلوم التاريخ إليه طريقاً إلى زمان معلوم التاريخ ، ففيه أنّ زمان مجهول التاريخ وإن كان مجهولًا ، إلّا أنّه لمّا أُخذ طريقاً إلى زمان معلوم التاريخ ، وكان زمان ما هو معلوم التاريخ معلوماً لا شكّ فيه ، لم يكن حينئذ مجرى للأصل ، لعدم تعلّق الشكّ به وإن كان طريقه والمرآة إليه مجملًا ، حيث إنّ المرئي إذا كان معلوماً لا محلّ للأصل فيه وإن كانت مرآته مجملة مجهولة ، وهذا بخلاف مجهولي التاريخ فإنّه لمّا كان الزمان في كلّ منهما مجهولًا فقد صار المرآة والمرئي مجهولًا ، وإذا كان المرئي الذي هو زمان كلّ منهما مجهولًا صحّ إجراء الأصل فيه . والحاصل : أنّ زمان كلّ من مجهولي التاريخ لمّا كان مجهولًا ، صحّ إجراء أصالة العدم في كلّ واحد في كلّ زمان شكّ في حدوثه فيه ، انتهى . وحاصله : أنّه بعد أن فرضنا أنّ الموت لا شكّ في زمان حدوثه وهو أوّل رمضان ، فلحاظنا الموت منسوباً إلى زمان الإسلام ليتفرّع على ذلك اللحاظ جريان أصل العدم فيما يتحصّل من تلك النسبة ، إن كان الغرض منه هو تعرّف