تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
مشكوكاً لم يكن متّصلًا بزمان اليقين المذكور . وهذا الوجه - أعني عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين - لا يتأتّى فيما لو كان موت المورّث مجهول التاريخ ، لأنّ زمان اليقين بعدم كلّ من الحادثين كان قبل حدوث أحدهما ، وبعد حدوث أحدهما يكون الشكّ حاصلًا ، فيمكن أن نوصل زمان هذا الشكّ بزمان اليقين ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ ذلك غير ممكن فيه ، فتأمّل . وفيه : أنّ اليوم الواقعي الذي وقع فيه إسلام الوارث إنّما يكون الموت مشكوكاً فيه لتردّد ذلك اليوم الواقعي بين كونه من رمضان وكونه من شعبان ، وحينئذٍ ننقل الكلام إلى ما قبل ذلك اليوم ، فإن كان متردّداً أيضاً بين كونه من شعبان وكونه من رمضان كان تحقّق الموت فيه أيضاً مشكوكاً ، وهكذا الذي قبله إلى أن نصل إلى يوم مردّد بين يومين من أيّام شعبان ، وحينئذٍ يكون عدم الموت في ذلك اليوم متيقّناً ، فنجرّ ذلك اليقين إلى ما بعده إلى أن نوصله إلى يوم الإسلام الذي هو يوم الشكّ في تحقّق الموت فيه ، وبذلك يتّصل اليقين بالشكّ ونحكم ببقاء المتيقّن في عمود الزمان بالنسبة إلى الأيّام ، يعني من اليوم الواقعي المفروض كونه مردّداً بين يومين من أيّام شعبان إلى اليوم الواقعي الذي هو اليوم الواقعي للإسلام ، المفروض كونه مردّداً بين كونه من شعبان وكونه من رمضان ، ولكنّه مع ذلك لا مجال فيه لاستصحاب العدم في معلوم التاريخ ، إذ لا بدّ في جريان الاستصحاب من كون استمرار المستصحب الذي هو عدم الموت مشكوكاً ، والمفروض هو عدم تعلّق الشكّ باستمرار ذلك المستصحب ، وإنّما كان الشكّ في انطباق الزمان الذي وقع فيه الإسلام على الزمان المعلوم الذي وقع فيه الموت واستمرّ عدمه إليه ، ولعلّ ذلك هو المراد ممّا أفاده قدس سره فيما حرّرته
أصول الفقه — صفحة 167 | الشيخ حسين الحلي