بحيث كان الأثر مترتّباً على كون موت المورّث مقارناً لإسلام الوارث ، لم يكن أصالة عدم تحقّق المقارنة بمفاد ليس التامّة نافعاً ، فإنّ أصالة عدم التقارن بمفاد ليس التامّة إنّما تكون نافعة إذا كان الأثر مترتّباً على وجود التقارن بما هو مفاد كان التامّة ، ولا يتوقّف جريان هذا الأصل حينئذ على كونه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، ولا يعارضه الأصل من الجانب الآخر كما أُفيد في الحاشية .
أمّا الأوّل فواضح ، لأنّه لو كان الأثر مترتّباً على وجود التقارن الذي هو حادث من الحوادث المفروض أنّه مسبوق بالعدم كسائر العوارض ، لم يكن أصالة عدمه مبنياً على السالبة بانتفاء الموضوع ، نعم لو كان الأثر مترتّباً على كون الموت مقارناً لإسلام الوارث ، كان استصحاب عدم التقارن بالنسبة إليه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع .
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ التقارن لمّا كان عرضاً لاحقاً للحادثين وكان منتزعاً من نحو وجودهما في الزمان ، لم يكن عدمه قبل وجودهما إلّا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، نظير فوقية الجسم على جسم آخر ، فإنّ الفوقية وإن كانت معدومة قبل وجود الجسمين ، إلّا أنّ انعدامها لا يكون إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، ولكن هذا إنّما يكون فيما لو أُخذت الصفة المعدومة مضافة إلى الموضوع ، بأن يكون المنعدم هو صفة تقارن موت المورّث لإسلام الوارث ، وأمّا لو أُخذت نفس الصفة بما أنّها عارض من العوارض وإن كان معروضها هو الحادثين المذكورين ، لم يكن انعدامها قبل وجودهما من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، فتأمّل .
وأمّا الثاني فلأنّ الأثر لمّا كان مترتّباً على مقارنة موت المورّث لإسلام الوارث وجرى الأصل في عدمه - يعني أصالة عدم مقارنة موت المورّث لإسلام الوارث - لم يكن معنى محصّل للأصل من الناحية الأُخرى إلّا أصالة عدم مقارنة
أصول الفقه — صفحة 164
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص١٦٤