تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ثمّ لا يخفى أنّ هذا التفصيل إنّما هو في صورة وجود وارث مسلم واحد ، وأمّا لو كان المسلم متعدّداً فالمدار فيه على كون الإسلام قبل القسمة أو بعدها وفيما لم يكن وارث إلّا هذا المشكوك يكون المدار على كون إسلامه قبل إدخال الإمام عليه السلام التركة في بيت المال ، كما سيأتي في الحاشية الآتية « 1 » . قوله : ومنها ما ذكره جماعة تبعاً للمحقّق في كرّ وجد فيه نجاسة . . . الخ « 2 » . لم أتوفّق للعثور على هذا الفرع في الشرائع ولا في المعتبر « 3 » ، نعم قال العلّامة قدس سره في القواعد : الثالث لو وجد نجاسة في الكر ، وشكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها فهو طاهر ، ولو شكّ في بلوغ الكرّية فهو نجس « 4 » . وقال الشيخ قدس سره في الرسائل : ومنها ما ذكره جماعة تبعاً للمحقّق في كرّ وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّية وتأخّرها ، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكرّية قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرّية . ولا يخفى أنّ الملاقاة معلومة ، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة وإلّا فالأصل عدم التأثير ، لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل ، لأنّ أصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة لا تثبت كون الملاقاة قبل الكرّية وفي زمان القلّة حتّى تثبت النجاسة ، إلّا من باب عدم انفكاك عدم الكرّية حين الملاقاة عن وقوع
هامش
( 1 ) راجع الحاشية الآتية في الصفحة : 160 . ( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 501 . ( 3 ) لاحظ المعتبر 1 : 51 - 52 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 184 .