تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
بما هو المشكوك ، لكن مع ذلك التصرّف الزائد على مجرّد الحكومة الحاصلة في قاعدة التجاوز والفراغ ، وذلك التصرّف الزائد هو ما عرفت من لزوم الاتيان بالركعة المحتملة النقصان بعد الفراغ ، وأنّه لو اتّفق خطأ قاعدة البناء على الأكثر وأنّ صلاته كانت ناقصة ، كان ما أتى به مكمّلًا لها واغتفر ما وقع من الفواصل ، وإن اتّفق مطابقة القاعدة للواقع كان ما أتى به نفلًا مستقلًا . وكأنّ العمدة في العدول عن كون المطلب من باب حكومة قاعدة البناء على الأكثر على الاستصحاب إلى دعوى كونها عملًا بالاستصحاب ، مع كثرة الأخبار « 1 » المصرّحة بالبناء على الأكثر الظاهر في الحكومة المذكورة ، هو النظر
هامش
( 1 ) عمّار « متى شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » [ وسائل الشيعة 8 : 212 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1 ] . عمّار الساباطي « إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم وصلّ » الخ [ المصدر المتقدّم ح 3 ] . عمّار بن موسى « كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر ، فإذا . . . » الخ [ المصدر المتقدّم ح 4 ] . محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين ، فلا يدري ركعتين هي أو أربع ، قال : يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد وينصرف ، وليس شيء عليه » [ المصدر المتقدّم : 22 / ب 11 ح 6 ] . إسحاق بن عمّار « إذا شككت فابن على اليقين ، قلت : هذا أصل ؟ قال عليه السلام : نعم » [ المصدر المتقدّم : 212 / ب 8 ح 2 ] . عن أبي الحسن عليه السلام « عن الرجل لا يدري ثلاثاً صلّى أم اثنتين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ، ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً كذلك في أوّل الصلاة وآخرها » [ المصدر المتقدّم ح 6 ] . زرارة عن أحدهما في حديث قال « قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال عليه السلام : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة ، مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرى ولا شيء عليه ويسلّم » [ المصدر المتقدّم : 214 / ب 9 ح 1 ] . الطيالسي عن العلاء « رجل صلّى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد وقام فصلّى ركعة بفاتحة القرآن » [ المصدر المتقدّم ح 2 ] . الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إنّه قال عليه السلام « إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ، ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ، ثمّ تشهّد وسلّم فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة » [ المصدر المتقدّم : 219 / ب 11 ح 1 ] ومثلها غيرها [ منه قدس سره ] .