الظاهري لا يؤثّر في المعذورية ما لم يكن المكلّف مستنداً إليه في ظرفه ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ زرارة لم يكن جاهلًا بحجّية الاستصحاب ، وإنّما كان جاهلًا باقتضائه عدم الإعادة مع فرض تبيّن وقوع الصلاة مع النجاسة .
ولكن لا يخفى أنّ فرض كون زرارة عالماً بحجّية الاستصحاب ، وأنّه إنّما كان جاهلًا باقتضائه عدم الإعادة ، لا يناسب تعليل عدم الإعادة بنفس الاستصحاب بل كان المناسب أو الأنسب تعليل ذلك بمثل أنّ المحرز لا يعيد ونحو ذلك من الكبريات . والحاصل : أنّ الاقتصار في التعليل على الصغرى وهي الاستصحاب ، وجعل الكبرى مطوية ، إنّما يناسب الجهل بتلك الصغرى مع مسلّمية الكبرى ، ولو كان الأمر بالعكس ، بحيث كانت الصغرى مسلّمة وكان محلّ الجهل هي الكبرى ، فالمناسب هو ذكر الكبرى لها مع طيّ الصغرى أو مع ذكرهما .
وهذا الإشكال - أعني الإشكال في تطبيق النقض على الإعادة - إنّما جاء من ناحية حمل قوله : « فصلّيت فرأيت فيه » على أنّ المرئي هو النجاسة السابقة الملازم لعدم إجراء الاستصحاب فعلًا ، بل غايته أنّ الاستصحاب كان جارياً في حقّه عند دخوله في الصلاة .
ولم أجد نسخة مصحّحة ، ففي بعض النسخ : « فصلّيت فيه فرأيت فيه » وبناءً على هذه النسخة يمكن حمل المرئي على مجرّد النجاسة المرئية بعد الصلاة ، المردّدة بين كونها من السابق أو أنّها جديدة ، وحينئذٍ فيمكن في هذا الحال إجراء الاستصحاب في حقّه بعد الصلاة ، بمعنى أنّه قبل ظنّ الإصابة كان ثوبه طاهراً ، والآن بعد الصلاة لمّا رأى نجاسة على ثوبه فشكّ في كونها من
أصول الفقه — صفحة 73
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٧٣