تكرار الصلاة فيهما ، لكنّه بعد الفراغ من الأوّل تبيّن أنّ الطاهر هو هذا الذي صلّى فيه ، وأنّ ذلك الآخر هو النجس ، فإنّ مقتضى كون إحراز الطهارة شرطاً هو بطلان الصلاة المفروضة ، هذا . مضافاً إلى أنّ الواقع إذا لم يترتّب عليه [ أثر ] كيف يمكن التعبّد ببقائه في استصحاب الطهارة ، وهو إشكال قيام الأصل مقام العلم المأخوذ في الموضوع على نحو تمام الموضوع ، فراجع وتأمّل .
وربما يقال : إنّ الشرط هو الطهارة الواقعية ، لكن عند خطأ القطع أو الأصل القائم على الطهارة يكون الشرط هو الاحراز الأعمّ من التعبّدي والوجداني ، أو نقول : بسقوط شرطية الطهارة عند خطأ إحرازها أو عند الغفلة ، لكنّه لا يخلو عن شبهة تقييد اشتراط الطهارة الواقعية بصورة اتّفاق وجودها .
ويمكن أن يقال : إنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعية وإحرازها ، ولا بدّ أن يكون المراد باحراز الطهارة الأعمّ من إحرازها الوجداني أو إحرازها بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة . وإن شئت فقل : إنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعية أو إحرازها أو الطهارة الظاهرية .
أمّا الغفلة فلو خلّينا نحن وتلك الرواية فلا يبعد القول بعدم دلالتها على الغفلة ، لأنّ الظاهر هو القطع بعدم النجاسة واتّفق في الواقع إحدى تلك النجاسات .
ولو سلّمنا دلالتها على الاغتفار حال الغفلة لقلنا بسقوط الشرطية حالها ، فيكون شرطية الأعمّ من الطهارة الواقعية أو إحرازها مختصّة بحال الالتفات .
وما يقال : من عدم الجامع إنّما هو إشكال على ما لو عبّر عن ذلك الشرط الأعمّ بعبارة واحدة ، أمّا إذا كان ذلك بعبارات مختلفة من مجموع روايات متعدّدة فأيّ بأس في القول بأنّ المستفاد من مجموع تلك الروايات هو هذا المعنى ، لكنّه
أصول الفقه — صفحة 67
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٦٧