تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
جارياً لما ذكر ، إلّا أنّ استصحاب الحجّية فيه جارٍ كجريان الأمارة النافية والأمارة المثبتة ، فلاحظ ما قدّمناه في ذلك الباب . قوله : وأمّا إذا لم يكن في المشكوك أصل موضوعي محرز ووصلت النوبة إلى أصالة البراءة والحل ، فالحكم العقلي الطريقي يكون حاكماً ومقدّماً في الرتبة على أصالة البراءة والحل ، لأنّ موردهما أعمّ من المستقلات العقلية ، فلو قدّم أصالة البراءة والحل يبقى الحكم العقلي الطريقي بلا مورد . . . الخ « 1 » . قال السيّد ( سلّمه اللَّه تعالى ) فيما حرّره عن شيخنا قدس سره : بل لا محالة يحكم العقل في الموارد المشكوكة بحكم آخر طريقي . ومنه يظهر أنّه لا مجال في هذه الموارد للرجوع إلى أصالتي البراءة والحلّية ، فإنّ الحكم العقلي بالقبح في تلك الموارد المشكوكة طريقياً يكون مخصّصاً لأدلّة البراءة والحلّية ، بل يكون حاكماً عليها ، إذ لا يبقى مع حكم العقل بالقبح مجال للشكّ في الحلّية حتّى يكون مورداً لها الخ « 2 » . ولا يخفى أنّ ما أُفيد في هذا التحرير لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ صدر الكلام هو دعوى حكومة هذا الحكم العقلي الطريقي وتقدّمه في الرتبة على أصالة البراءة والحل ، فلا وجه لتعليله بأنّ هذا الحكم العقلي أخصّ فيلزم تقديمه على دليل البراءة وقاعدة الحل إذ لو عكس الأمر لزم كون ذلك الحكم العقلي الطريقي بلا مورد ، بل الذي ينبغي هو أن يعلّل هذه الدعوى بما تضمّنه تحرير السيّد سلّمه اللَّه
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 457 . ( 2 ) أجود التقريرات 4 : 118 .