كما كان ، هذا .
ولكن هذا النحو من الاختلاف في المحمول في الشدّة والضعف مع فرض وحدة الموضوع لا يتصوّر إلّا في هذا الفرض ، أعني فرض النسخ ، وهو فرض بعيد لا واقعية له . نعم فيما نحن فيه له تصوّر ، وذلك بأن نقول بإخراج الزمان عن قيدية الفعل وإرجاعه إلى نفس الوجوب إمّا ظرفاً أو قيداً له ، بمعنى كونه شرطاً وعلّة في الوجوب الوارد على ذات الصلاة ، وحينئذٍ لو شككنا في أنّ هذا الوجوب الوارد على الصلاة الذي يكون شرطه وعلّته هو الوقت المفروض أنّه بعشر درجات مثلًا ، هل هو ناشٍ عن ملاك واحد وهو دخول الوقت المفروض أعني أنّ في الوقت صلاحاً يقتضي إيجاب الصلاة إيجاباً بعشر درجات ، ومقتضاه أنّه إذا خرج الوقت فلا صلاح فلا وجوب فيرتفع الوجوب بتمامه ، أو أنّ هناك ملاكاً آخر يقتضي هذا الوجوب ، بحيث إنّ الوقت يقتضي إيجاباً بأربع درجات ، وذلك الملاك الآخر المنضمّ إليه يقتضي وجوباً بست درجات ، ولمّا اجتمعا اقتضيا وجوباً بعشر درجات ، وحينئذٍ نقول إذا خرج الوقت يبقى الوجوب لكن بأربع درجات « 1 » ، وعند الشكّ والتردّد في أنّ هذا الوجوب الذي كان حادثاً وكان بعشر درجات هل هو بملاك واحد أو بملاكين ، يمكننا استصحاب الوجوب ، وإن كان الوجوب المشكوك بقاؤه مغايراً في المرتبة للوجوب المتيقّن بالشدّة والضعف إلّا أنّ هذا الاختلاف في المحمول ممّا يتسامح به العرف ويرون الوجوب واحداً ، فلا مانع من الاستصحاب ، ولعلّ هذا هو مراد الكفاية ، وإن كانت عبارته ظاهرة في كون الزمان قيداً للواجب ، لكن لو كان هذا مراده لم يرد عليه إشكال الجماعة باختلاف الموضوع أو الأصل المثبت .
هامش
( 1 ) [ هكذا في الأصل ، والصحيح : بست درجات ] .