عبارة عن كونها شرطاً فيه حدوثاً أو حدوثاً وبقاءً ، وحينئذٍ تكون الساعة الثانية بمنزلة العلّة والوجوب بمنزلة المعلول ، وهو وإن كان موجوداً في الساعة الثانية سيّما إذا أُخذت بنحو الدوام شرطاً له ، إلّا أنّه لا يكون الوجوب المذكور مقيّداً بها ، بمعنى أنّ الوجوب الحادث عند الساعة الثانية إنّما هو نفس الوجوب وذاته ، لا الوجوب المقيّد بالساعة الثانية ، وإن كان هو لا يوجد إلّا فيها ، وحينئذٍ فلو كانت الساعة الأُولى فارغة من الوجوب لم يكن مانع من استصحاب عدمه إلى الساعة الثانية . نعم لو كانت الأُولى مشغولة بالوجوب امتنع استصحاب العدم ، لا لأنّ عدم الوجوب في الساعة الثانية لا أصل له ، بل لانقلاب الأصل فيه في الساعة الأُولى .
لا يقال : هذا لو كان الوجوب مشروطاً بالساعة الثانية ، أمّا لو لم يكن إلّا أنّ الساعة الثانية قيد في متعلّق الوجوب وهو الجلوس ، فلازمه هو اتّصاف ذلك الوجوب بأنّه في الساعة الثانية .
لأنّا نقول أوّلًا : أنّك قد عرفت أنّ أخذ الزمان قيداً في المتعلّق يوجب كون المقيّد به هو الوجوب بمعنى كونه هو المشروط به . وثانياً : لو أُغضي النظر عن ذلك ، إنّ تقييد المتعلّق لا يوجب إلّا كون الساعة الثانية ظرفاً لوجود الوجوب ، لا أنّه يكون عبارة عن الوجوب المتّصف بالساعة الثانية ، على نحو تكون الساعة الثانية قيداً في نفس الوجوب ، بحيث يكون هو الوجوب الملحوظ وجوده في الساعة الثانية ليمتنع استصحاب عدمه فيها .
وبالجملة : ليس كلّ ما يحتمل وجوده في الساعة الثانية يكون ملحوظاً به الوجود فيها بحيث إنّه لا يمكن استصحاب عدمه ، كما لو احتمل القيام في الساعة الثانية مع فرض خلو الساعة الأُولى عنه ، وكما في من توضّأ في الساعة الأُولى واحتمل أنّه قد أحدث في الساعة الثانية ، وهكذا في كلّ حادث محتمل فإنّه على
أصول الفقه — صفحة 438
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٤٣٨