بقائه ، وإنّما أقصى ما في البين هو احتمال حدوث وجوب آخر بعد انقضاء ذلك الوجوب السابق .
ومن ذلك يظهر لك أنّه لو أُخذ النهار قيداً في الجلوس ، كان ذلك موجباً لتقييد الوجوب به على نحو ما دام على ما تقدّم شرحه « 1 » ، وحينئذٍ لا يكون المقيّد إلّا الوجوب ، ومع تقيّد الوجوب لا يبقى لنا شكّ في عدم بقائه عند انقضاء ذلك الزمان .
نعم ، لو أُخذ الزمان ظرفاً في الحكم بالنحو الذي عرفت ، ولو بأن يكون قول الشارع قم في النهار على [ وزان ] قوله صلّ في السفر ، في قبال توهّم اختصاص الوجوب بغير مورد الظرف الذي هو الليل في مثل قوله قم في النهار ، أو الحضر في مثل قوله صلّ في السفر ، لا يكون الشكّ في بقائه ملازماً للشكّ في الغاية ، بل لا يكون مجتمعاً مع الشكّ في الغاية ، وينحصر الشكّ في بقائه بالشكّ في وجود رافعه من الزمانيات أو رافعية الموجود ، ومعه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه .
وأمّا إن أخذناه شرطاً في الحكم فقد تقدّم منه قدس سره « 2 » أنّه على نحو العلّة لا على نحو الموضوعية ، وحينئذٍ فإن كان في البين غاية ، تعيّن أنّه على نحو ما دام ، ولا مورد فيه حينئذ للاستصحاب بعد حصول الغاية ، وإن لم يكن في البين غاية وقد شككنا في بقاء الحكم بعد ارتفاع تلك العلّة ، لاحتمال أن يكون الشرط هو نفس حدوثها ، فيبقى المعلول وهو الوجوب ولو بعد انقضائها ، كان استصحاب الوجوب جارياً ، وليس ذلك من قبيل الشكّ في المقتضي على تأمّل في ذلك ،
هامش
( 1 ) في الصفحة : 404 وما بعدها .
( 2 ) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : 399 وما بعدها .