تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الموجود فعلًا هو خروف . ولا يخفى أنّ هذا لو تمّ فإنّما ينفع في مثل الصوم ونحوه ممّا يستمرّ باستمرار النهار ، دون مثل الصلاة عند الشكّ في بقاء الوقت . ثمّ إنّ العلّامة الأصفهاني قدس سره في حاشيته على الكفاية أفاد أنّ المقوّم على قسمين : فتارةً يكون بوجوده المحمولي قيداً وأُخرى يكون بوجوده الناعتي ، ثمّ قال : فالأُولى كما إذا قيل أمسك في النهار ، فإذا كان الامساك محقّقاً بالوجدان والنهار محقّقاً بالتعبّد ، كفى في كون الامساك في النهار ، فإنّه إمساك بالوجدان في النهار التعبّدي . وهكذا قوله : وأمّا إذا كان الامساك في النهار موضوعاً فلا حاجة فيه إلى استصحاب كونه في النهار ، لما عرفت من أنّ التعبّد بذات القيد يكفي ، لأنّ التقيّد وجداني لا حاجة فيه إلى التعبّد حتّى يقال بأنّه لا يثبت بالتعبّد بذات القيد الخ « 1 » . ففيه ما لا يخفى ، فإنّ القيد إن كان هو نفس وجود الزمان كان استصحابه بمفاد كان التامّة نافعاً ، وأمّا إن كان القيد هو وقوع الفعل فيه ، فقد عرفت أنّ استصحاب نفس الزمان بمفاد كان التامّة لا ينفع فيه ، إذ لا يكون التعبّد ببقاء نفس الزمان موجباً لتحقّق كون هذا الآن الذي نحن فيه هو ذلك الزمان ، كي يكون وقوع الفعل فيه قهرياً لا يحتاج إلى التعبّد ، فلاحظ وتأمّل . أمّا الصورة الثانية فهي الوجود الناعتي ، بأن يكون الصوم النهاري هو المطلوب فقد منع فيها من جريان استصحاب وجود النهار ، بل اعتمد فيها على استصحاب اتّصاف الصوم بأنّه كان في النهار ، ويكون ما أفاده فيها هو عين ما أفاده صاحب الدرر ، والأُستاذ العراقي في درسه بل في مقالته ، بل العلّامة
هامش
( 1 ) نهاية الدراية 5 - 6 : 157 - 158 .
أصول الفقه — صفحة 422 | الشيخ حسين الحلي