دون الخ « 1 » ، فحاصله هو أنّ أخذ الزمان شرطاً في الوجوب من دون أن يكون قيداً في الواجب يكون على نحوين :
الأوّل : أن يكون الواجب فيه غير منحصر بوقت خاصّ ، كأن يكون حدوث يوم الجمعة مثلًا شرطاً في وجوب التصدّق بدرهم في أيّ وقت وقع ذلك التصدّق ، وقد اصطلح على هذا بالموسّع ، فالمراد بالموسّع هنا ما يكون وقته العمر ، لا ما يكون وقته المضروب أوسع منه مثل ما بين الزوال والغروب بالنسبة إلى الظهرين .
والثاني : ما يكون أخذ الزمان شرطاً في الوجوب بنحو ما دام ذلك الزمان مثل أن يقول : إن دخل شهر رمضان وجب الصوم ما دام الشهر موجوداً ، ونتيجة هذا النحو من الاشتراط تضييق الواجب وكونه واقعاً قهراً في ذلك الزمان الذي أُخذ شرطاً في وجوبه ، من دون أن يكون ذلك الزمان قيداً في ذلك الفعل الواجب ، وهذا النحو يجري فيه استصحاب الشهر لو شكّ في بقائه ، وأثر هذا الاستصحاب هو بقاء وجوب الصوم .
لكن الظاهر أنّ هذا الاستصحاب لا موقع له في النحو الأوّل ، لأنّ وجود يوم الجمعة كافٍ في الحكم بوجوب التصدّق ، سواء انقضى اليوم المذكور أو لم ينقض . نعم لو كان الشكّ من ناحية أُخرى بأن بلغ المكلّف وقد شكّ في بقاء اليوم ، فإنّه يستصحب بقاءه ويجب عليه التصدّق ، ونظيره ما [ لو ] طهرت المرأة من الحيض وقد شكّت في بقاء الوقت ، بأن يكون الشرط هو إدراك الوقت ولو بعضه .
لكن الظاهر أنّه لا يوجد لذلك - أعني النحو الأوّل - مثال في الفقه بحيث
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 4 : 103 .