عدم كونها من النهار لا يكون ذلك مخلًا في صحّة صومه فيما مضى ، ولا يكون إمساكه في القطعة الأخيرة إلّا إمساكاً خارجاً عن ذلك اليوم ، فتأمّل .
وإن شئت فقل : إنّ قصده إلى الفعل بداعي ذلك الأمر الذي أحرزه باستصحاب بقاء الزمان كافٍ ، ولا يكون إحراز كون هذا الفعل مشتملًا على قيده المعتبر فيه - وهو وقوعه في الزمان الخاصّ - محتاجاً إليه في صحّة عمله المذكور لو صادف الوجوب الواقعي ، وإلّا فلا وجوب في البين .
وهكذا الحال فيما لو شكّ في طلوع الشمس بالنسبة إلى صلاة الصبح مثلًا ، فإنّ استصحاب بقاء الوقت قاضٍ بوجوب الأداء ، ولا يضرّه عدم إحرازه القيد الذي هو كون الصلاة واقعة في الوقت ، لأنّه على تقدير عدم ذلك لا يكون موجباً إلّا لعدم صحّة نيّة الأداء ، فإن قلنا بأنّه من قبيل الخطأ في التطبيق صحّت صلاته ولا حاجة إلى القضاء ، وإن لم نقل بذلك لزمه القضاء ، وذلك أمر آخر لا دخل له بما هو المراد من أنّه عند الشكّ في بقاء الوقت كان يلزمه نيّة الأداء ، ولو بقي على شكّه ولم ينكشف له الحال لم يلزمه شيء ، وفيه تأمّل .
ولو قلنا بأنّه يلزمه القضاء لعدم إحرازه صحّة ما أتى به بنيّة الأداء ، لم يكن ذلك أيضاً مخلًا بما هو المراد المذكور ، فتأمّل .
وهكذا الحال فيما لو قلنا إنّ شرط الوجوب في صلاة الظهر والعصر هو الزوال ، وأنّ كونهما واقعين فيما بينه وبين المغرب هو شرط الواجب ، فإنّ هذا القيد لكونه غير اختياري يكون موجباً لأن يكون وجود ذلك الزمان المستمرّ من الزوال إلى الغروب شرطاً في الوجوب .
وإن شئت فقل : إنّ حدوث ذلك الزمان شرط في حدوث الوجوب ، وبقاءه شرط في بقاء ذلك .
أصول الفقه — صفحة 405
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٤٠٥