تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
المرجع في احتمال الأكبر الذي هو الجنابة هو الأصل النافي ، أعني أصالة عدم الجنابة ، وبعد الوضوء لا يتأتّى في حقّه استصحاب كلّي الحدث ، لما عرفت من عدم تصوّر القدر الجامع بين الحدث الأصغر الذي هو أثر البول مع عدم الجنابة والحدث الأكبر الذي هو الجنابة نفسها ، ولولا هذه الجهة لكان الواجب عليه هو الجمع بين الوضوء والغسل ولو تخلّصا من استصحاب الجامع ، ولكانت هذه الفروع الأربعة داخلة فيما عنونه الشيخ قدس سره من التردّد بين الحدث الأكبر والأصغر مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فلاحظ وتأمّل . ولا يخفى أنّ هذه الطريقة - أعني طريقة الانحلال - كما تجري فيما لو كان التفاته إلى حاله من تعاقب الحالتين قبل طروّ البلل المذكور ، فكذلك تجري فيما لو كان التفاته إلى ذلك بعد طروّ البلل المذكور ، لما عرفت من أنّه لو التفت إلى حالته السابقة بعد طروّ البلل المذكور يجري في حقّه استصحاب الوضوء إلى حين طروّ البلل المذكور ، كما يجري استصحاب أثر البول إلى حين طروّ ذلك البلل ، وبعد التساقط يكون محتملًا لكونه حين طروّ البلل محدثاً بالحدث الأصغر ، فيتنجّز في حقّه ، ويكون علمه الإجمالي بين الأصغر والأكبر حين طروّ البلل منحلا . ولو سلّمنا أنّ استصحاب الوضوء لا يجري في حقّه كان ذلك أولى بالانحلال ، لأنّه حينئذ ينفرد في حقّه استصحاب أثر البول إلى حين طروّ البلل ، وحينئذٍ يكون علمه الاجمالي منحلا ، لأنّ أحد الطرفين وهو الحدث الأصغر يكون متنجّزاً في حقّه لاستصحاب حدثه الأصغر ، ويكون طرفه الآخر وهو الحدث الأكبر منفياً بأصالة عدم الجنابة ، فكان أحد طرفي العلم مجرى للأصل المثبت ، والآخر مجرى للأصل النافي ، وهو أولى بالانحلال فيما لو كان الأصغر