تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
من العرضين اللذين أحدهما وجودي وهو القيام من النوم والآخر عدمي وهو عدم الجنابة ، لأنّ ذلك هو ظاهرها ، حيث إنّ المخاطب بالوضوء وإن كان هو المكلّف ، لكن الشرط فيه هو القيام من النوم بضميمة عدم الجنابة ، فيكون مركز الحكم هو القيام وعدم الجنابة ، وهذا المركب هو الشرط في وجوب الوضوء على المكلّف . نعم ، لو كان الحكم المذكور قد برز بقالب أيّها القائم من النوم توضّأ ، لكان ذلك من قبيل العناوين ، وكان ضمّ بعضها إلى بعض من قبيل مفاد كان وليس الناقصتين ، لكن الظاهر من الآية الشريفة كون الشرط هو نفس القيام ، وحينئذٍ يتمّ ما أفاده شيخنا قدس سره من كون المسألة من قبيل إحراز أحد الجزءين بالوجدان والآخر بالأصل ، ويتمّ أيضاً ما ذكرناه من عدم الجامع . والذي تلخّص من جميع ذلك : أنّ اتّمام مطلب شيخنا قدس سره يحتاج إلى أُمور أربعة : الأوّل : هو كون القسم الأوّل الذي أفادته الآية الشريفة هو المركّب من أثر النوم وعدم الجنابة . والثاني : أنّ هذا التقيّد بعدم الجنابة مستفاد من الأدلّة الخارجية الدالّة على خروج حال الجنابة من قوله تعالى :
« إِذا قُمْتُمْ »
. الثالث : أنّ هذا التقييد إنّما هو بمفاد ليس التامّة لا بمفاد ليس الناقصة . الرابع : أنّه لا قدر جامع بين مفاد القسم الأوّل الذي هو أثر النوم مع عدم الجنابة ، ومفاد القسم الثاني الذي هو الجنابة نفسها . وبعد تمامية هذه الأُمور الأربعة تكون المسألة من باب إحراز أحد الجزءين بالوجدان والآخر بالأصل ، وأنّه بعد الفراغ من الوضوء لا يبقى مجال للإشكال