تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
له بعد الوضوء . الرابع « 1 » : أن نقول : إنّ اختلاف الأصغر والأكبر من قبيل الاختلاف بالشدّة والضعف ، فلو كان متطهّراً من الحدث الأصغر والأكبر ، وعلم بانتقاض طهارته إمّا بالأصغر أو بالأكبر ، كانا من قبيل المتباينين ، لأنّ وجود المرتبة الضعيفة من السواد مثلًا مباين لوجود المرتبة الشديدة . أمّا لو كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، واحتمل أن قد طرأه الأكبر ، فحيث إنّ طروّ المرتبة الشديدة من السواد على المرتبة الضعيفة منه لا يوجب إعدام ذات المرتبة الضعيفة ، بل تبقى الضعيفة بذاتها في ضمن المرتبة الشديدة وإن انعدم حدّها ، ففي هذه الصورة يكون من الأقل والأكثر ، واليقين إنّما تعلّق بذات الأقل ، أمّا الزائد عليه فهو مشكوك من أوّل [ الأمر ] فالمتيقّن من وجود السواد هو المرتبة الضعيفة ، وحينئذٍ فبعد العلم بزوال المرتبة الضعيفة لا يمكن استصحاب كلّي السواد ، ففيما نحن فيه نقول إنّ المتيقّن من الحدث قبل الوضوء هو تلك المرتبة الضعيفة ، ولا يقين بأزيد منها ، وبعد الوضوء يحصل القطع بارتفاع تلك المرتبة ، وما زاد على تلك المرتبة لم يتعلّق به اليقين ، فلا يكون الاستصحاب جارياً . لكن هذا الوجه لو تمّ لكان مقتضاه عدم جريان الاستصحاب في القسم الأوّل من الثالث ، فإنّ هذا التقريب هو عين التقريب الذي تقدّم لمنع جريان الاستصحاب في القسم المذكور ، والمفروض أنّا نريد أن ندفع الإشكال عن الشيخ الذي يقول بجريان الاستصحاب في هذا القسم . مضافاً إلى أنّ تلك المرتبة الضعيفة لا نقطع بزوالها بالوضوء ، لأنّها على
هامش
( 1 ) هذا الوجه هو ما استفدناه من الأُستاذ العلّامة العراقي ( سلّمه اللَّه ) في درسه على ما حرّرته عنه في درس 29 ج 1 سنة 1341 [ منه قدس سره ] .