تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
مع المرتبة القوية يوجب الاندكاك وارتفاع المرتبة الضعيفة بحدّها وإن بقيت بذاتها . ولكن يمكن أن يقال : إنّ المراد بالأوّل هو كون الحدث الأكبر موجباً لارتفاع الأصغر ، فإنّ الحدث الأصغر عندما يطرأ عليه الأكبر لا يبقى موجوداً بذاته في ضمن الأكبر ، بل كما ينعدم بحدّه في ضمنه ، كذلك ينعدم بذاته وتتبدّل حالة المكلّف من الحدث الأصغر إلى الأكبر ، فهما في ذلك نظير ما لو ملك الزوج زوجته في كون الملكية مزيلة للزوجية . والحاصل : أنّ الوجوه المحتملة في طروّ الأكبر على الأصغر ثلاثة : التبدّل والاشتداد واجتماع فردين من طبيعة واحدة ، فبعد الفراغ من الوضوء لو أردنا استصحاب كلّي الحدث ، لم يكن من قبيل القسم الأوّل من الثالث من استصحاب الكلّي إلّا على الوجه الثالث ، فإنّه بناءً عليه يكون المتيقّن حين احتمال طروّ الجنابة هو كلّي الحدث المردّد بين الوجود في ضمن فرد واحد وهو الأصغر ، والوجود في ضمن فردين وهما الأصغر والأكبر . وأمّا بناءً على الوجه الأوّل ، فلا يكون الاستصحاب المذكور إلّا من قبيل القسم الثاني من الكلّي ، فهو نظير ما لو كان مسبوقاً بالطهارة من الأصغر والأكبر وطرأه حدث مردّد بينهما . وهكذا الحال بناءً على الوجه الثاني أعني كونه من قبيل الاشتداد ، فإنّه بعد فرض أن كان مسبوقاً بالأصغر فاحتمل طروّ الأكبر ، يكون في ذلك الحال متردّداً بين كون حدثه الفعلي هو الأصغر أو الأكبر . لا يقال : إنّه بناءً على الأوّل يكون المقام من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث من الكلّي ، يعني من قبيل ما لو علم بارتفاع الموجود واحتمل أنّه قام غيره