تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ضمن فردين دفعة واحدة لا يكون إلّا امتثالًا واحداً . لأنّا نقول : ذلك لأنّ الامتثال يحصل بتحقّق ما هو المطلوب ، وهو إيجاد الطبيعة وإخراجها من العدم ، المفروض تحقّقه في إيجادها بفردين وإن كانا وجودين ، لأنّ وحدة الإيجاد لا تنافي تعدّد الوجود ، هذا . ولكن في النفس بعدُ شيء من ذلك ، لأنّ المستصحب إنّما هو الطبيعة وهي قد تحقّقت يقيناً ، وقد حصل الشكّ في بقاء نفس ذلك الذي قد تحقّق وهو صرف الطبيعة ، والوجود وإن كان قد تعدّد بتعدّد الأفراد ، بمعنى أنّ الوجود في ضمن زيد لا ينطبق على الوجود في ضمن عمرو ، إلّا أنّه وجود واحد كالخط الطويل والقصير ، والمسألة بعدُ محلّ إشكال وللتأمّل فيها مجال ، والعمدة هو النظر العرفي ، ومجال التشكيك فيه واسع ، إذ يمكن المنع من دعوى المباينة عرفاً ، بل لعلّ النظر العرفي إلى الاتّحاد - بعد اطّلاعه على أنّ موضوع الحكم هو الكلّي الطبيعي - أقرب منه إلى المباينة ، فلاحظ وتأمّل . ولعلّ من هذا القبيل ما لو تنجّس الصوف أو الشعر بنجاسة عارضية مع احتمال كونه من نجس العين كالكلب ، فإنّه بعد تطهيره من تلك النجاسة العارضية يحتمل بقاء النجاسة ، فبناء على عدم الاستصحاب الكلّي يكون المرجع فيه قاعدة الطهارة . ومثله ما لو تردّد الحيوان بين الغنم وما يحرم أكله بالذات لكونه كلباً ، فإنّه لو طرأته الحرمة العارضية كالجلل مثلًا ، ثمّ زالت الحرمة العارضية بالاستبراء ، فبناءً على عدم جريان استصحاب الكلّي يكون المرجع فيه قاعدة الحل . ومثله ما لو كان متطهّراً من الحدثين واحتمل الجنابة ، ثمّ أحدث بالأصغر وتوضّأ . ولكن سيأتي إن شاء اللَّه تعالى أنّ الجميع من قبيل القسم الثاني من