تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
استصحابه آثار نفس الكلّي . نعم في استصحاب الشخص يترتّب آثار الشخص ، لكن هل يترتّب على استصحاب الشخص آثار نفس الكلّي ؟ فيه تأمّل وإشكال ، لكنّه لا أهميّة له ، إذ الاستصحاب يجري في كلّ من الطرفين يعني الشخص والكلّي ، وبجريانه فيهما يترتّب آثار كلّ منهما ، هذا إذا كان الفرد معيّناً . ولو كان مردّداً بين فردين مختلفين في الأثر ، وقد حصل الشكّ في ارتفاعه على ما هو عليه من التردّد لا من جهة العلم بارتفاع أحدهما ، فقد تقدّم منه أنّه يجري الاستصحاب فيه ، إذ لا إشكال في استصحاب الفرد المردّد في هذه الصورة ، وبعد الحكم ببقاء الفرد المردّد يلزم ترتيب أثر كل من الفردين كما في صورة العلم الوجداني ، لكن لو كان الفرد المردّد من قبيل الوجوب المردّد بين وجوب الجمعة أو وجوب الظهر ، وقد حصل الشكّ في الاتيان بهما جرياً على الاحتياط ، هل يكون المرجع هو أصالة الاشتغال أو استصحاب الوجوب المردّد أو الكلّي ، تقدّم الكلام فيه مفصّلًا فيما علّقناه في مبحث الاشتغال على ما أُفيد في ص 43 « 1 » فراجع وتأمّل . قوله : الأوّل استصحاب الكلّي المتحقّق في ضمن الفرد المعيّن أو الفرد المردّد . . . الخ « 2 » . المراد من الفرد المردّد هو ما تقدّم من كون كلّ منهما مشكوك البقاء ، أمّا الأثر فإن كان للأفراد تعيّن فيه استصحاب الأفراد ، وإن كان للقدر الجامع فلا إشكال في استصحاب الكلّي ، وأمّا استصحاب الأفراد فهل يجدي في ترتيب أثر
هامش
( 1 ) راجع المجلّد الثامن من هذا الكتاب الصفحة : 239 وما بعدها . ( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 412 .